تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح .
شرح
وهو ( 1 ) أن الزوجية مثلا شرط للطلاق إذا طلق بنفسه ، وكذا بوكيله ، لأنه طلاق ، ولأنه فرع وقائم مقامه وليس عدم جواز توكيل المحرم في النكاح والصيد دليلا على اعتباره حال التوكيل ، لاحتمال كون ذلك لدليل خاص ، مثل أنه استمتاع بالزوجية ( الزوجة خ ) في الجملة ، أو أنه نص صريح في ذلك ، أو أنه مجمع عليه ، ولو لم يكن شئ منها لا ينبغي القول به أيضا وقد مر في بحث الحج ( 2 ) تحقيق ذلك . وكذا الكلام في الوقف على المعدوم وعليه وعلى الموجود والحاصل أن القول بغير دليل واضح في المسألة مشكل ، وما ذكر من الفرق ( 3 ) ، يصلح بطريق المنع في جواب المعترض المستدل ، والقول بأنه شرط في وقت الفعل فقط ، وهو مقتضى الدليل . واخراج ( 4 ) ما لا يصلح ( لا يصح خ ) مثل التوكيل على طلاق من سينكحها وعتق من سيشتريه ، بدليل من اجماع ونحوه إن كان ، ولكن القول به أيضا مع دعوى أنه متفق عليه ، ظاهر وعدم صريح القول ، بخلافه مشكل أيضا . فهي من المشكلات كسائرها من هذا الوجه ، وإلا فالظاهر هو الأول ، ويؤيده عموم أدلة الوكالة . ويمكن اختيار وقت التوكيل أيضا واخراج ما تقدم بالاجماع ونحوه فتأمل .
هامش
( 1 ) يعني دليل اشتراطه أن الخ . ( 2 ) راجع ج 6 ص 270 - 274 ، وج 7 ص 29 و 30 . ( 3 ) يعني المحقق الثاني في عبارته المتقدمة بقوله ره : والفرق بين وقوع الشئ الخ . ( 4 ) مبتدأ وخبره قوله قده ، بدليل .