فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم
يصح .
شرح
وهو ( 1 ) أن الزوجية مثلا شرط للطلاق إذا طلق بنفسه ، وكذا بوكيله ، لأنه
طلاق ، ولأنه فرع وقائم مقامه وليس عدم جواز توكيل المحرم في النكاح والصيد
دليلا على اعتباره حال التوكيل ، لاحتمال كون ذلك لدليل خاص ، مثل أنه
استمتاع بالزوجية ( الزوجة خ ) في الجملة ، أو أنه نص صريح في ذلك ، أو أنه مجمع
عليه ، ولو لم يكن شئ منها لا ينبغي القول به أيضا وقد مر في بحث الحج ( 2 ) تحقيق
ذلك .
وكذا الكلام في الوقف على المعدوم وعليه وعلى الموجود والحاصل أن القول
بغير دليل واضح في المسألة مشكل ، وما ذكر من الفرق ( 3 ) ، يصلح بطريق المنع في
جواب المعترض المستدل ، والقول بأنه شرط في وقت الفعل فقط ، وهو مقتضى
الدليل .
واخراج ( 4 ) ما لا يصلح ( لا يصح خ ) مثل التوكيل على طلاق من سينكحها
وعتق من سيشتريه ، بدليل من اجماع ونحوه إن كان ، ولكن القول به أيضا مع
دعوى أنه متفق عليه ، ظاهر وعدم صريح القول ، بخلافه مشكل أيضا .
فهي من المشكلات كسائرها من هذا الوجه ، وإلا فالظاهر هو الأول ،
ويؤيده عموم أدلة الوكالة .
ويمكن اختيار وقت التوكيل أيضا واخراج ما تقدم بالاجماع ونحوه فتأمل .
هامش
( 1 ) يعني دليل اشتراطه أن الخ .
( 2 ) راجع ج 6 ص 270 - 274 ، وج 7 ص 29 و 30 .
( 3 ) يعني المحقق الثاني في عبارته المتقدمة بقوله ره : والفرق بين وقوع الشئ الخ .
( 4 ) مبتدأ وخبره قوله قده ، بدليل .