تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
وللمرأة أن تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها .
وللعبد أن يتوكل بإذن المولى ( وإن كان ) ( حتى خ ) في عتق نفسه .
وللمحجور عليه للسفه ، في المال وغيره .
شرح
ووجهه أنه لا يصح النيابة فيما لا يجوز فعله للنائب . قوله : " وللمرأة أن تتوكل الخ " دليله عموم أدلة الوكالة مع عدم دليل مانع ، وكأنه إجماعي أيضا عند علمائنا ، قال في التذكرة : يجوز للمرأة أن تتوكل في عقد النكاح إيجابا وقبولا عندنا آه . وكأنه إشارة إلى رد مذهب الشافعية من عدم جواز توكلها في النكاح إيجابا وقبولا ، قال في التذكرة : يجوز توكيل المطلقة الرجعية في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أخرى . قوله : " وللعبد أن يتوكل الخ " قد مر مثله ، ووجهه ظاهر ، ولا مانع إلا كون ما وكل فيه متعلقا بالوكيل ، ليس ذلك يصلح للمانعية ، وهو ظاهر ، وإنما البحث في اشتراط توكله بإذن المولى ، والظاهر ، العدم إلا أن يمنع بعض منافع السيد أو يكون في ضرر ما فتأمل . قوله : " والمحجور عليه للسفه والفلس الخ " دليله أيضا عموم أدلة الوكالة مع عدم ما يصلح للمانعية ، وهو كونهما محجورا عليهما في الجملة ، إذ لا يستلزم منع التصرف في مال نفسه ، منعه في مال غيره ، إذ قد يلاحظ مال الناس دون مال نفسه ، والأصل عدم الدليل ، دليل حتى يثبت المنع . وهذا مؤيد لاعتبار عبارة السفيه وتصرفه ، وأنه ليس بمسلوب القابلية كالمجنون والصبي . وقد يقال : يمكن كون تسليم المال إليه سفها إذ قد يضيع ولا يمكن أخذ