وللمرأة أن تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها .
وللعبد أن يتوكل بإذن المولى ( وإن كان ) ( حتى خ ) في عتق
نفسه .
وللمحجور عليه للسفه ، في المال وغيره .
شرح
ووجهه أنه لا يصح النيابة فيما لا يجوز فعله للنائب .
قوله : " وللمرأة أن تتوكل الخ " دليله عموم أدلة الوكالة مع عدم دليل
مانع ، وكأنه إجماعي أيضا عند علمائنا ، قال في التذكرة : يجوز للمرأة أن تتوكل في
عقد النكاح إيجابا وقبولا عندنا آه .
وكأنه إشارة إلى رد مذهب الشافعية من عدم جواز توكلها في النكاح إيجابا
وقبولا ، قال في التذكرة : يجوز توكيل المطلقة الرجعية في رجعة نفسها وتوكيل امرأة
أخرى .
قوله : " وللعبد أن يتوكل الخ " قد مر مثله ، ووجهه ظاهر ، ولا مانع إلا
كون ما وكل فيه متعلقا بالوكيل ، ليس ذلك يصلح للمانعية ، وهو ظاهر ، وإنما
البحث في اشتراط توكله بإذن المولى ، والظاهر ، العدم إلا أن يمنع بعض منافع السيد
أو يكون في ضرر ما فتأمل .
قوله : " والمحجور عليه للسفه والفلس الخ " دليله أيضا عموم أدلة
الوكالة مع عدم ما يصلح للمانعية ، وهو كونهما محجورا عليهما في الجملة ، إذ لا يستلزم
منع التصرف في مال نفسه ، منعه في مال غيره ، إذ قد يلاحظ مال الناس دون مال
نفسه ، والأصل عدم الدليل ، دليل حتى يثبت المنع .
وهذا مؤيد لاعتبار عبارة السفيه وتصرفه ، وأنه ليس بمسلوب القابلية
كالمجنون والصبي .
وقد يقال : يمكن كون تسليم المال إليه سفها إذ قد يضيع ولا يمكن أخذ