وللحاكم أن يوكل عن السفهاء .
ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ، بل يوكلون من ينازع .
شرح
المتاع لحفظه وأنه أمان ، واستحباب اخراج الحجة لمن كان حيا وتعددها ، وجواز
الطلاق غائبا ، وعدم اشتراط الخلو عن الحيض حينئذ حيث ترك ، وجواز العمل
بالخط مع الرسول ، وتقسيم المال على مقتضى الكتابة والتصرف في مال الغير ، بل
عدم الاحتياج إلى صيغة للحجة ( للحج خ ) فيصح جعله ، وعدالة الجماعة إن
اشترط في الأجير للعبادات ، العدالة .
ويشعر باشتراط العدالة في الطلاق وصلة الرحم بالمال وايصال المال إلى
المحتاجين وتمتيع المرأة .
والظاهر الاكتفاء بالطلاق بقوله ، واشتراط الشاهدين في الطلاق .
والظاهر هو المذهب المشهور وهو مختار المتن لعموم أدلة الطلاق ، فإنه
يصدق على طلاق الموكل مع الحضور ، وأنه طلاق ، وأنه مما يقبل النيابة في الجملة .
ولعموم أدلة جواز التوكيل المتقدمة فإنها عامة ، مثل صحيحة سعيد
الأعرج ( 1 ) ، فإن ترك السؤال والتفصيل دليل العموم ، على ما بين في موضعه ، مع
ضعف رواية المنع ( 2 ) وندور القول بمضمونها ، بل لا يبعد دعوى إجماع الأصحاب
على ما تركه ، وإنما الشيخ حملها على الحاضر ، وهي أعم من ذلك والقرينة ضعيفة
أيضا فتأمل .
قوله : " وللحاكم أن يوكل عن السفهاء " وقد مر ، وكأن دليله الاجماع .
قوله : " ويكره لذوي المروات الخ " دليل الكراهة العقل والنقل ، مثل
ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : للخصومة قحما ، وإن الشيطان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 333 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 334 .