تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء .
ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ، بل يوكلون من ينازع .
شرح
المتاع لحفظه وأنه أمان ، واستحباب اخراج الحجة لمن كان حيا وتعددها ، وجواز الطلاق غائبا ، وعدم اشتراط الخلو عن الحيض حينئذ حيث ترك ، وجواز العمل بالخط مع الرسول ، وتقسيم المال على مقتضى الكتابة والتصرف في مال الغير ، بل عدم الاحتياج إلى صيغة للحجة ( للحج خ ) فيصح جعله ، وعدالة الجماعة إن اشترط في الأجير للعبادات ، العدالة . ويشعر باشتراط العدالة في الطلاق وصلة الرحم بالمال وايصال المال إلى المحتاجين وتمتيع المرأة . والظاهر الاكتفاء بالطلاق بقوله ، واشتراط الشاهدين في الطلاق . والظاهر هو المذهب المشهور وهو مختار المتن لعموم أدلة الطلاق ، فإنه يصدق على طلاق الموكل مع الحضور ، وأنه طلاق ، وأنه مما يقبل النيابة في الجملة . ولعموم أدلة جواز التوكيل المتقدمة فإنها عامة ، مثل صحيحة سعيد الأعرج ( 1 ) ، فإن ترك السؤال والتفصيل دليل العموم ، على ما بين في موضعه ، مع ضعف رواية المنع ( 2 ) وندور القول بمضمونها ، بل لا يبعد دعوى إجماع الأصحاب على ما تركه ، وإنما الشيخ حملها على الحاضر ، وهي أعم من ذلك والقرينة ضعيفة أيضا فتأمل . قوله : " وللحاكم أن يوكل عن السفهاء " وقد مر ، وكأن دليله الاجماع . قوله : " ويكره لذوي المروات الخ " دليل الكراهة العقل والنقل ، مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : للخصومة قحما ، وإن الشيطان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 333 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 334 .