تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ولو قال : له هذه الدار ، والبيت لي أو إلا البيت قبل . والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز .
شرح
ويكون الواجب اثنين ، نعم يمكن بيان وجوب الواحد بذلك الطريق ، وهو أن يجمع جميع المثبتات صعودا ونزولا ، وذلك خمسون ، ويجمع جميع المنفيات فيها وذلك تسعة وأربعون فإذا ألغي المنفيات من المثبتات بقي واحد . وقد عرفت أن ذلك لم يعلم منه الجريان على القواعد ولا يكفي في اثبات المطلوب . قوله : " ولو قال : له هذه الدار الخ " وجه قبول الاستثناء ظاهر ، ( والبيت لي ) بمنزلة الاستثناء ، بل قوله : ( هذه الدار ) ليس بصريح في كون جميع البيوت للمقر له فيجوز إرادة اختصاص بعضه بعدم الإرادة في المقر به والضابطة المتقدمة تقتضيه قوله : " والاستثناء من الجنس الخ " قال في القواعد : الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ومن غيره على الأقوى ( 1 ) . اعلم أنه ظاهر أن مراده استعمال ( إلا ) - في موضع يكون المستثني داخلا في المستثنى منه - جائز إجماعا على سبيل الحقيقة كما يدل عليه عبارة الكتاب ، وأنه لا معنى للنزاع في جواز المنقطع ولو مجازا وحينئذ يكون المراد بجوازه ( على الأقوى ) أيضا كونه حقيقة . ولكن فيه تأمل ، لما سيأتي من قوله ( 2 ) : ( فإن سوغنا المنفصل آه ( 3 ) ) فإنه يفهم منه عدم الجواز مجازا أيضا إلا أن يراد حقيقة فتأمل .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 452 . ( 2 ) يعني المصنف في القواعد . ( 3 ) تمامه طولب بتفسير الألف وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شئ .
مجمع الفائدة — صفحة 476 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني