تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
( فإن قيل ) : الاستثناء الواقع بعد استثناء ، إن كان مستغرقا يسقط ، ولا شك أن الأربعة مستغرقة ، فإنه إن كان مما يليه أو قبله من الاستثناءات فهي مستغرقة حتما ، وكذا إن كان راجعا إلى العشرة ، فإنه ما بقي منها إلا أربعة لرجوع كل الثلاثة إليها ، لعدم صحة البعض عن البعض فيرجع إلى المستثني منه كما هو مقتضى القاعدة . ( قلنا ) : إنه استثناء ، من المجموع المركبات من المستثنيات التي قبله وهي ستة فيصح اخراجه منها قال : ( 1 ) وإذا تعذر الاستثناء مما يليه ومما قبله بانفراده وكذا عن المستثنى منه يرجع إلى المجموع المركب من المستثنيات ، فبعد الاخراج ثبت الثمانية لأنه أربعة كانت باقية في العشرة وأربعة أخرى أخرجت من الستة المنفيات بقي الثمانية مثبتة ( 2 ) . وضابطة المصنف ( 3 ) تصح في هذه الصورة أيضا ، فإن المثبتات ثمانية وعشرون ، فإنها قد عرفت أنها الأزواج ، هي ثلاثون وقد صار اثنين من المنفيات حيث أخرجت أيضامن العشرة فبقي ثمانية وعشرون وقد كانت المنفيات - وهي الافراد - خمسة وعشرين وضم إليها اثنان فصارت سبعة وعشرين وإذا حذفت الثانية ، من الأولى يبقى واحده وهو ظاهر فتكون الضابطة - بخلاف المنفيات - مطردة ، ولكنها
هامش
( 1 ) يعني شارح القواعد المحقق الثاني ولكن عبارته هكذا : وإذا تعذر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا فصل ، قدر الاستثناء منه ومما قبله وحينئذ فيكون الأربعة المستثناة مثبتة وقد بقي من العشرة أربعة وذلك ثمانية ( انتهى ) . ( 2 ) إلى هنا عبارة القواعد نقلا بالمعنى كما سمعت عبارته بعينها . ( 3 ) يعني في القواعد حيث قال : والضابط اسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما فالمقر به ، الباقي ( إيضاح القواعد ج 2 ص 453 طبع قم ) .