تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
فإذا جمعنا المجموع من كل واحد وأسقطنا المجموع من المجموع ، يبقى ما يبقى وهو خمسة . وبالجملة يسقط - باعتبار استثناء كل فرد بعد استثناء الزوج عنه - واحد من العشرة فيسقط خمسة ويبقى خمسة وهو مقتضى القاعدة وهو ظاهر . ولكن لو قال - بعد قوله : إلا واحد ( 1 ) - : إلا اثنين إلى التسعة لزمه واحد بناء على ما يفهم من القاعدة ، فتجمع حينئذ ، الأزواج الواقعة في الصورتين ، تصير خمسين لعدم عد عشرة إلا مرة واحدة ، وتجمع الافراد فيهما فتصير تسعة وأربعين ، لعدم عد الواحد إلا مرة واحدة فتحذف الثانية من الأولى يبقى واحدة هذا مقتضى سوق كلامهم . ولكن قال في الدروس : ولو أنه لما وصل إلى الواحد ، قال : إلا اثنين ، إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد ، لأنا نضم الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية وأربعين ، والافراد إلى الافراد تكون تسعة وأربعين ، فإذا سقط الأول من الثاني بقي واحد ( 2 ) . والظاهر أنه غلط من وجهين ( الأول ) أن الأول خمسون ( 3 ) لما ذكرنا ( والثاني ) حذف الافراد من الأزواج لا العكس ( 4 ) لما مر أيضا . قال المحقق الثاني في شرح القواعد : ولو عكس ، فقال : له علي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة بقي واحد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) يعني لو رجع القهقرى عقيب قوله : إلا واحد بأن قال : إلا اثنين ، إلا ثلاثة ، إلا أربعة وهكذا إلى قوله : إلا تسعة . ( 2 ) إلى هنا عبارة الدروس نقلناها منه فراجع كتاب الاقرار درس في الاضراب ص 321 . ( 3 ) الظاهر أن النسخة التي كانت عند الشارح قد كانت مغلوطة وإلا فالعبارة التي نقلناه من الدروس متضمنة للخمسين . ( 4 ) هذا الاشكال أيضا كسابقه لأنه قال : أسقطت الأقل من الأكثر ولم يقل حذف الافراد من الأزواج . ( 5 ) إلى هنا عبارة شرح القواعد ج 1 ص 354 سطر 40 .
مجمع الفائدة — صفحة 471 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني