تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
ولو كان صغيرا لحق في الحال ، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه .
ولو أقر ببنوة الميت قبل ، صغيرا كان أو كبيرا ولا يعتبر التصديق وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون .
ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق .
شرح
بالولد البالغ ، وذلك يقبل مع الشرائط مثل كونهما بالغين عاقلين رشيدين وظاهر حينئذ ثبوت النسب مطلقا فتأمل . ويفهم التردد من شرح القواعد ، ونقل عن الشيخ أنه يتعدى التوارث إلى أولادهما فقط ، وقال : في الفرق تأمل . ولو كان المستلحق ولدا صغيرا الحق في الحال ، ولا يتوقف إلى أن يبلغ ويصدق ، بل لا يقبل تكذيبه بعد البلوغ والرشد كما مر . قوله : " ولو أقر ببنوة الميت الخ " لا يعتبر التصديق المعتبر في البالغ الرشيد فإنه إنما كان معتبرا مع الامكان وهنا ليس بممكن فصار كالطفل والمجنون البالغ . وفي الكبير تأمل والاجماع نقل في الصغير وليس بمعلوم في الكبير الميت خصوصا مع التهمة لوجود الإرث ، ومع المنازع مثل أخ فتأمل . قوله : " وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون الخ " إذ لا اعتبار بكلامه فكأنه طفل . قال في شرح القواعد : ولا خلاف في ذلك ، وانكاره بعد الإفاقة كانكار الصبي بعد البلوغ إن ثبت الاجماع فهو وإلا ففيه تأمل ، وقال في حاشيته على الكتاب : لو بلغ المجنون عاقلا ثم طرأ جنونه فعدم القبول فيه أرجح ، وفي الفرق تأمل . قوله : " ولو أقر بغير الولد الخ " أي لا بد لثبوت النسب - بين المقر والمقر به إذا لم يكن ولدا - من البينة الشرعية .