ولو كان صغيرا لحق في الحال ، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه .
ولو أقر ببنوة الميت قبل ، صغيرا كان أو كبيرا ولا يعتبر
التصديق وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون .
ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق .
شرح
بالولد البالغ ، وذلك يقبل مع الشرائط مثل كونهما بالغين عاقلين رشيدين وظاهر
حينئذ ثبوت النسب مطلقا فتأمل .
ويفهم التردد من شرح القواعد ، ونقل عن الشيخ أنه يتعدى التوارث إلى
أولادهما فقط ، وقال : في الفرق تأمل .
ولو كان المستلحق ولدا صغيرا الحق في الحال ، ولا يتوقف إلى أن يبلغ
ويصدق ، بل لا يقبل تكذيبه بعد البلوغ والرشد كما مر .
قوله : " ولو أقر ببنوة الميت الخ " لا يعتبر التصديق المعتبر في البالغ الرشيد
فإنه إنما كان معتبرا مع الامكان وهنا ليس بممكن فصار كالطفل والمجنون البالغ .
وفي الكبير تأمل والاجماع نقل في الصغير وليس بمعلوم في الكبير الميت
خصوصا مع التهمة لوجود الإرث ، ومع المنازع مثل أخ فتأمل .
قوله : " وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون الخ " إذ لا اعتبار بكلامه فكأنه
طفل .
قال في شرح القواعد : ولا خلاف في ذلك ، وانكاره بعد الإفاقة كانكار
الصبي بعد البلوغ إن ثبت الاجماع فهو وإلا ففيه تأمل ، وقال في حاشيته على
الكتاب : لو بلغ المجنون عاقلا ثم طرأ جنونه فعدم القبول فيه أرجح ، وفي الفرق
تأمل .
قوله : " ولو أقر بغير الولد الخ " أي لا بد لثبوت النسب - بين المقر
والمقر به إذا لم يكن ولدا - من البينة الشرعية .