وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه .
وإن كان مثله دفع بنسبة نصيبه .
ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين .
ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين يثبت ( ثبت خ )
النسب والميراث ولا دور .
شرح
إخوة معلومة - بابن له ، فإن صدقها إخوة الميت ، فللولد سبعة أثمان مال الميت ،
والثمن للزوجة كملا وهو ظاهر ، وإن لم يصدقها ، فثلاثة أرباع للإخوة والربع الآخر
للزوجة ، لاقرار الإخوة بعدم الولد فنصفه - وهو الثمن - للولد لاقرارها ، ونصفه الآخر للزوجة .
ويحتمل أن يكون له سبعة أثمان الربع ولها ثمن الآخر ، لأن باقرارها ، لها
سبع ما للولد المقر به ، إذ ما في يدها مال الميت وهو مشترك ولم يتعين لها ثمن جميع
المال منه بل ولم يتعين لها ثمن ما في يدها ، هذا أيضا واضح .
قوله : " وكل وارث أقر الخ " وجه دفع جميع ما في يد المقر إلى من هو أولى
بالميت منه باقراره ، ظاهر ، وكذا بالنسبة إلى نصيبه لو أقر بمن هو مثله في كونه وارثا ،
فلو كان المقر بنتا والمقر به ابنا للميت تدفع إليه ثلثي ما في يدها ، لأنه قد ثبت
باقرارها أن كل ما هو للميت ، بينهما ، وبين أخيها أثلاث ( أثلاثا خ ) هذا إذا لم
يكن وارث آخر غيرهما .
وأما مع وجود بنت أخرى مثلا منكرة له فظاهر المتن أنه مثل الأول ،
تعطي المقر نصف ما في يدها ، وعلى الاحتمال الذي ذكرناه سابقا ثلثاه .
قوله : " ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين " قد مر البحث فيه ، وإن
المراد أن الحصر إضافي ، لأنه سيصرح بثبوت النسب بالشياع ، فالمراد لا يثبت
بالنساء ، ولا برجل ويمين ، ولا به وبامرأتين ونحو ذلك فتأمل .
قوله : " ولو شهد الإخوان الخ " لا شك في ثبوت نسب الابن بشهادة