تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه . وإن كان مثله دفع بنسبة نصيبه . ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين .
ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين يثبت ( ثبت خ ) النسب والميراث ولا دور .
شرح
إخوة معلومة - بابن له ، فإن صدقها إخوة الميت ، فللولد سبعة أثمان مال الميت ، والثمن للزوجة كملا وهو ظاهر ، وإن لم يصدقها ، فثلاثة أرباع للإخوة والربع الآخر للزوجة ، لاقرار الإخوة بعدم الولد فنصفه - وهو الثمن - للولد لاقرارها ، ونصفه الآخر للزوجة . ويحتمل أن يكون له سبعة أثمان الربع ولها ثمن الآخر ، لأن باقرارها ، لها سبع ما للولد المقر به ، إذ ما في يدها مال الميت وهو مشترك ولم يتعين لها ثمن جميع المال منه بل ولم يتعين لها ثمن ما في يدها ، هذا أيضا واضح . قوله : " وكل وارث أقر الخ " وجه دفع جميع ما في يد المقر إلى من هو أولى بالميت منه باقراره ، ظاهر ، وكذا بالنسبة إلى نصيبه لو أقر بمن هو مثله في كونه وارثا ، فلو كان المقر بنتا والمقر به ابنا للميت تدفع إليه ثلثي ما في يدها ، لأنه قد ثبت باقرارها أن كل ما هو للميت ، بينهما ، وبين أخيها أثلاث ( أثلاثا خ ) هذا إذا لم يكن وارث آخر غيرهما . وأما مع وجود بنت أخرى مثلا منكرة له فظاهر المتن أنه مثل الأول ، تعطي المقر نصف ما في يدها ، وعلى الاحتمال الذي ذكرناه سابقا ثلثاه . قوله : " ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين " قد مر البحث فيه ، وإن المراد أن الحصر إضافي ، لأنه سيصرح بثبوت النسب بالشياع ، فالمراد لا يثبت بالنساء ، ولا برجل ويمين ، ولا به وبامرأتين ونحو ذلك فتأمل . قوله : " ولو شهد الإخوان الخ " لا شك في ثبوت نسب الابن بشهادة