تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ولو أقر ولد الميت بآخر ، ثم أقر بثالث فأنكر الثالث الثاني ، فللثالث ، النصف ، وللثاني ، السدس ، وللأول ، الثلث . ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني . ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى انكار الثالث وكان المال أثلاثا .
ولو أقرت الزوجة مع الإخوة بابن ، فإن صدقها الإخوة ، فللولد سبعة الأثمان ، وإلا ، الثمن .
شرح
التصديق ، وكذا عدم قبول الرجوع ، فتأمل . ولا فرق في غير الولد بين الاقرار بالأب والأم والأخ وغيرهم . قوله : " ولو أقر ولد الميت الخ " يعني إذا مات شخص وله ولد معلوم ، فأقر الولد بولد آخر للميت ثم أقر كلاهما بولد ثالث له ، لا شك أنه يثبت الإرث له ، بل يثبت نسبه إن كانا عدلين ، فإن لم ينكر هو أحدهما ( في أنه ولد خ ) بل صدقهما في أنه ولد وهما أيضا كذلك يكون المال بينهم أثلاثا مع عدم وارث آخر وإلا فللورثة ، وإن كذبهما لا يسمع تكذيبه ، الأول ، لفرض ثبوت نسبه ، فهو كانكار الثاني له فللثالث ، النصف ، إذ لا وارث غيره ، وغير الأول بالنسبة إليه ، ويدفع الأول إلى الثاني ، السدس لثبوت وراثته بالنسبة إليه باقراره ، فيدفع الفاضل إليه . ويحتمل قسمة النصف بينهما ، لأن بقراره ، وهو متساويا ( مساو خ ) معه ، فتأمل ولو مات الثالث عن ابن - أو غيره من الوارث - مقر بهما ، يدفع السدس إلى الثاني أو إليهما فيقسمان بينهما كالنصف . ولو كان الثاني أيضا معلوم النسب الثابت كالأول لم يلتفت إلى انكار الثالث له ، بل يقسم المال بينهم أثلاثا ، وهو واضح . قوله : " ولو أقرت الزوجة بابن الخ " لو أقرت زوجة الميت - الذي له