ولو أقر ولد الميت بآخر ، ثم أقر بثالث فأنكر الثالث الثاني ،
فللثالث ، النصف ، وللثاني ، السدس ، وللأول ، الثلث .
ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني .
ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى انكار الثالث
وكان المال أثلاثا .
ولو أقرت الزوجة مع الإخوة بابن ، فإن صدقها الإخوة ، فللولد
سبعة الأثمان ، وإلا ، الثمن .
شرح
التصديق ، وكذا عدم قبول الرجوع ، فتأمل .
ولا فرق في غير الولد بين الاقرار بالأب والأم والأخ وغيرهم .
قوله : " ولو أقر ولد الميت الخ " يعني إذا مات شخص وله ولد معلوم ،
فأقر الولد بولد آخر للميت ثم أقر كلاهما بولد ثالث له ، لا شك أنه يثبت الإرث
له ، بل يثبت نسبه إن كانا عدلين ، فإن لم ينكر هو أحدهما ( في أنه ولد خ ) بل
صدقهما في أنه ولد وهما أيضا كذلك يكون المال بينهم أثلاثا مع عدم وارث آخر وإلا
فللورثة ، وإن كذبهما لا يسمع تكذيبه ، الأول ، لفرض ثبوت نسبه ، فهو كانكار الثاني
له فللثالث ، النصف ، إذ لا وارث غيره ، وغير الأول بالنسبة إليه ، ويدفع الأول إلى
الثاني ، السدس لثبوت وراثته بالنسبة إليه باقراره ، فيدفع الفاضل إليه .
ويحتمل قسمة النصف بينهما ، لأن بقراره ، وهو متساويا ( مساو خ ) معه ، فتأمل
ولو مات الثالث عن ابن - أو غيره من الوارث - مقر بهما ، يدفع السدس إلى
الثاني أو إليهما فيقسمان بينهما كالنصف .
ولو كان الثاني أيضا معلوم النسب الثابت كالأول لم يلتفت إلى انكار
الثالث له ، بل يقسم المال بينهم أثلاثا ، وهو واضح .
قوله : " ولو أقرت الزوجة بابن الخ " لو أقرت زوجة الميت - الذي له