تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
أو بمشهور النسب أو لم يصدقه البالغ أو نازعه آخر لم يقبل ( اقراره خ ) .
شرح
أو دعوى ولدية من كان بعيدا عنه بحيث لا يمكن فرض حصوله عنه ، وغيره مما يكذبه العقل والحسن - لا يقبل منه هذا الاقرار ، بل يرد ويكذب . وكذا إن أقر بولدية من حكم الشارع بكونه ولدا لغيره لشهرة نسبه أو شهادة العدلين أو علم الحاكم به ، أو يكون بالغا وكذبه ، أو نازعه آخر في كونه ولدا له - فلم يقبل في ذلك كله ، بل ينفى عنه إلا في الأخيرين ، فإنه يمكن أن يثبته شرعا ولو بالقرعة في الأخير . الظاهر عدم الفرق - في ذلك كله - بين الذكر والأنثى ، محلقا كان ، أو كان محلقا به ، ولا بين كونه رشيدا وعدمه ، ومراهقا وعدمه ، وبين تكذيب الأم بأن تقول : ليس لك ، بل لغيرك وعدمه ذكر في التذكرة . وتنظر في القواعد في ثبوت النسب باقرار الأم . وادعى الشيخ ( الشارح خ ) الاجماع في الأب وعدم الدليل في الأم فيبقى على حاله ، وهو عدم الثبوت بل الالزام ( 1 ) باقرارها ، بالنسبة إليها فقط . والعقل لم يجد الفرق ، بل يحكم في الأم بالطريق الأولى فتأمل . وأما اعتبار التصديق فيما اعتبر ، فهو المشهور بحيث لا يعرف الخلاف ، فكأنه مجمع عليه والعقل يساعده ، لأن الحكم على شخص باقرار آخر مع أهليته للتصديق والتكذيب مع تصديقه ، مخالف للعقل والنقل . نعم يلزم المقر بمقتضى اقراره ، لدليل الاقرار ، فلو كان بنتا لا يجوز له تزويجها وتملكها وغير ذلك . ثم اعلم أن مقتضى كلامهم أنه إذا ثبت النسب بين المقر والطفل ، ثبت
هامش
( 1 ) يعني يثبت باقرار الأم الالزام بالنسب إليها فقط لا مطلقا .
مجمع الفائدة — صفحة 447 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني