والاقرار بالولد ليس اقرارا بزوجية أمه ( الأم خ ) .
" البحث الثاني في الاقرار بالنسب "
ويشترط فيه أهلية المقر .
وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا .
وأن لا يكذبه الحس ، ولا الشرع ولا منازع له في الاقرار بالولد .
فلو أقر بمن هو أكبر سنا .
شرح
قوله : " والاقرار بالولد ليس اقرارا بزوجية أمه " وجه عدم كون الاقرار
بالولد اقرارا بزوجية أمه ، ظاهر ، إذ قد يكون حاصلا بالشبهة أو تكون أمة ، أو حصل
بإباحة المالك وكان ذكر هذه في الاقرار بالنسب أولى فتأمل .
" البحث الثاني في الاقرار بالنسب "
قوله : " ويشترط فيه أهلية المقر الخ ، يشترط في صحة الاقرار بالنسب
كون المقر متصفا بما مر في الاقرار بالمال حيت يكون هو أهلا له .
ويزيد عليها اشتراط تصديق المقر له ، المقر في اقراره إذا كان الاقرار بغير
الولد الغير البالغ ، فإن كان طفلا لا يحتاج إلى التصديق .
ولعل دليله ، الاجماع وعموم أدلة الاقرار ( 1 ) مع عدم امكان اعتبار
تصديقه .
واشتراط أن لا يكذبه العقل ولا الشرع ، وأن لا يكون من تنازعه في ذلك
بأن يقول : ولدي .
فلو أقر بمن هو أكبر سنا منه أو مساويا أو أقل ، - ولكن لا يمكن كونه ولدا له
هامش
( 1 ) الظاهر إرادة الأدلة التي قاله الشارح قده في أول كتاب الاقرار كتابا وسنة وإجماعا فراجع .