تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
والاقرار بالولد ليس اقرارا بزوجية أمه ( الأم خ ) .
" البحث الثاني في الاقرار بالنسب "
ويشترط فيه أهلية المقر . وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا . وأن لا يكذبه الحس ، ولا الشرع ولا منازع له في الاقرار بالولد . فلو أقر بمن هو أكبر سنا .
شرح
قوله : " والاقرار بالولد ليس اقرارا بزوجية أمه " وجه عدم كون الاقرار بالولد اقرارا بزوجية أمه ، ظاهر ، إذ قد يكون حاصلا بالشبهة أو تكون أمة ، أو حصل بإباحة المالك وكان ذكر هذه في الاقرار بالنسب أولى فتأمل . " البحث الثاني في الاقرار بالنسب " قوله : " ويشترط فيه أهلية المقر الخ ، يشترط في صحة الاقرار بالنسب كون المقر متصفا بما مر في الاقرار بالمال حيت يكون هو أهلا له . ويزيد عليها اشتراط تصديق المقر له ، المقر في اقراره إذا كان الاقرار بغير الولد الغير البالغ ، فإن كان طفلا لا يحتاج إلى التصديق . ولعل دليله ، الاجماع وعموم أدلة الاقرار ( 1 ) مع عدم امكان اعتبار تصديقه . واشتراط أن لا يكذبه العقل ولا الشرع ، وأن لا يكون من تنازعه في ذلك بأن يقول : ولدي . فلو أقر بمن هو أكبر سنا منه أو مساويا أو أقل ، - ولكن لا يمكن كونه ولدا له
هامش
( 1 ) الظاهر إرادة الأدلة التي قاله الشارح قده في أول كتاب الاقرار كتابا وسنة وإجماعا فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 446 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني