ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل .
شرح
نسبه مثل الفراش ، فيكون أب المقر جدا ، وأمه جدة وإخوته وأخواته أعماما
وعمات ، وولده إخوة وأخوات ، فلو رجع لم يقبل ولا يسمع تكذيب الولد بعد البلوغ ،
ولا ينفع تكذيب أحد منهم ذلك .
قال في التذكرة : إذا أقر بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه وبين
الولد ، وكذا بين الولد وكل من ثبت بينه وبين الولد المشهور .
ثم قال ولا يكفي ( 1 ) السكوت في الولد البالغ وعدم التكذيب ، بل لا بد
من التصديق .
وأنه ( 2 ) لو رجعا بعده يحتمل بطلان النسب ، - إذ ما ثبت إلا بالاقرار وقد
رجعا - مثل ما مر في المال .
وعدمه ، فإنه حكم بالنسب فصار الاقرار كالفراش فلا ينتفي بالنفي
والاجتماع على ذلك ، ولعله الأولى والأنسب وقربه في التذكرة .
وقال أيضا : لا اعتبار بتصديقه حالة الصغر فلو استلحق صغيرا فلما بلغ
كذبه فالأقرب أنه لا اعتبار بالتكذيب ولا يندفع النسب ( إلى قوله ) وهو أظهر وجهي
الشافع .
وعلى ما اخترناه لو أراد المقر به تحليفه ينبغي أن لا يمكن منه ، لأنه لو رجع لم
يقبل فلا معنى لتحليفه ولو ( 3 ) استلحق مجنونا فأفاق فأنكر ، فالأقرب أنه كالصغير آه
فتأمل .
قوله : " ولو استلحق مجهولا الخ " إشارة إلى اعتبار التصديق في الاقرار
هامش
( 1 ) عبارة التذكرة هكذا : فلو أقر ببنوة البالغ فسكت البالغ لم يثبت النسب ولم يكن كافيا في
الالتحاق ، بل يعتبر أن يصدقه ( انتهى ) .
( 2 ) عطف على قوله قده : أنه إذا ثبت النسب الخ .
( 3 ) أما لو استلحق مجنونا الخ ( التذكرة ) .