تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل .
شرح
نسبه مثل الفراش ، فيكون أب المقر جدا ، وأمه جدة وإخوته وأخواته أعماما وعمات ، وولده إخوة وأخوات ، فلو رجع لم يقبل ولا يسمع تكذيب الولد بعد البلوغ ، ولا ينفع تكذيب أحد منهم ذلك . قال في التذكرة : إذا أقر بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه وبين الولد ، وكذا بين الولد وكل من ثبت بينه وبين الولد المشهور . ثم قال ولا يكفي ( 1 ) السكوت في الولد البالغ وعدم التكذيب ، بل لا بد من التصديق . وأنه ( 2 ) لو رجعا بعده يحتمل بطلان النسب ، - إذ ما ثبت إلا بالاقرار وقد رجعا - مثل ما مر في المال . وعدمه ، فإنه حكم بالنسب فصار الاقرار كالفراش فلا ينتفي بالنفي والاجتماع على ذلك ، ولعله الأولى والأنسب وقربه في التذكرة . وقال أيضا : لا اعتبار بتصديقه حالة الصغر فلو استلحق صغيرا فلما بلغ كذبه فالأقرب أنه لا اعتبار بالتكذيب ولا يندفع النسب ( إلى قوله ) وهو أظهر وجهي الشافع . وعلى ما اخترناه لو أراد المقر به تحليفه ينبغي أن لا يمكن منه ، لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه ولو ( 3 ) استلحق مجنونا فأفاق فأنكر ، فالأقرب أنه كالصغير آه فتأمل . قوله : " ولو استلحق مجهولا الخ " إشارة إلى اعتبار التصديق في الاقرار
هامش
( 1 ) عبارة التذكرة هكذا : فلو أقر ببنوة البالغ فسكت البالغ لم يثبت النسب ولم يكن كافيا في الالتحاق ، بل يعتبر أن يصدقه ( انتهى ) . ( 2 ) عطف على قوله قده : أنه إذا ثبت النسب الخ . ( 3 ) أما لو استلحق مجنونا الخ ( التذكرة ) .
مجمع الفائدة — صفحة 448 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني