ولو قال درهم ونصف رجع في تفسير النصف إليه .
ولو قال : له هذا الثوب أو ( هذا خ ) العبد ، فإن عين قبل ولو
أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما أقر به أو جعله ( في يد خ ) أمانة .
ولو قال : له في هذه الدار مأة رجع في تفسير المأة إليه ( 1 ) .
شرح
هذا ظاهر كلامه ، وفيه تأمل بجواز تمييز ألف ومائة وخمسة بغير درهم ، ولهذا
يصح أن يقال : ألف ثوب ، ومائة غنم ، وخمسة عبيد وعشرون درهما ، وكذا ألف
ثوب ، ومائة دراهم ، وألف ثوب وثلاثة دراهم فلا يظهر كون الكل دراهم ، بل
الأخيرة فقط ، نعم المتبادر ذلك .
ولكن قد مر أن الاحتمال البعيد النادر يصار إليه ( مصار إليه خ ) ،
ومقبول ، فلا يتعين ، فتأمل .
ويؤيده قوله : أو قال ( درهم ونصف رجع في تفسير النصف إليه ) مع أن
المتبادر أن المراد نصف درهم فتأمل .
قوله : " ولو قال : له هذا الثوب الخ " معلوم أن هذا اقرار مجمل لا يمكن
الحكم عليه فيلزم عليه التعيين ، فإن أبي حبس حتى يعين ، فإن عين وقبل المقر له ،
فلا كلام ، وإن أنكر وادعى الآخر ، حلف المقر ، بعدم قصده ذلك أو عدم
استحقاقه له ، وانتزاع الحاكم ما أقر به عن يده لو جعله أمانة عنده كما تقدم .
قوله : " ولو قال : له في هذه الدار الخ " كون الرجوع إلى المقر في تفسير
المائة بأنه دينار أو درهم ظاهر قيل : وكذا في إرادة معنى ظرفية الدار التي في يده للمائة
بأي معنى كان وما فسر ويحتمله اللفظ .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة بعد قوله ( إليه ) : بأنه دينار أو درهم ولكن ليست هذه الجملة في النسخ
المخطوطة التي عندنا من الرشاد وهي ثلاث نسخ .