تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ولو قال درهم ونصف رجع في تفسير النصف إليه .
ولو قال : له هذا الثوب أو ( هذا خ ) العبد ، فإن عين قبل ولو أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما أقر به أو جعله ( في يد خ ) أمانة . ولو قال : له في هذه الدار مأة رجع في تفسير المأة إليه ( 1 ) .
شرح
هذا ظاهر كلامه ، وفيه تأمل بجواز تمييز ألف ومائة وخمسة بغير درهم ، ولهذا يصح أن يقال : ألف ثوب ، ومائة غنم ، وخمسة عبيد وعشرون درهما ، وكذا ألف ثوب ، ومائة دراهم ، وألف ثوب وثلاثة دراهم فلا يظهر كون الكل دراهم ، بل الأخيرة فقط ، نعم المتبادر ذلك . ولكن قد مر أن الاحتمال البعيد النادر يصار إليه ( مصار إليه خ ) ، ومقبول ، فلا يتعين ، فتأمل . ويؤيده قوله : أو قال ( درهم ونصف رجع في تفسير النصف إليه ) مع أن المتبادر أن المراد نصف درهم فتأمل . قوله : " ولو قال : له هذا الثوب الخ " معلوم أن هذا اقرار مجمل لا يمكن الحكم عليه فيلزم عليه التعيين ، فإن أبي حبس حتى يعين ، فإن عين وقبل المقر له ، فلا كلام ، وإن أنكر وادعى الآخر ، حلف المقر ، بعدم قصده ذلك أو عدم استحقاقه له ، وانتزاع الحاكم ما أقر به عن يده لو جعله أمانة عنده كما تقدم . قوله : " ولو قال : له في هذه الدار الخ " كون الرجوع إلى المقر في تفسير المائة بأنه دينار أو درهم ظاهر قيل : وكذا في إرادة معنى ظرفية الدار التي في يده للمائة بأي معنى كان وما فسر ويحتمله اللفظ .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة بعد قوله ( إليه ) : بأنه دينار أو درهم ولكن ليست هذه الجملة في النسخ المخطوطة التي عندنا من الرشاد وهي ثلاث نسخ .