ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه .
يدخل الأقل تحت الأكثر .
ولو قال : له عبد عليه عمامة فهو اقرار بهما بخلاف دابة عليها
سرج .
ولو قال : ( له خ ) : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه .
ولو قال : خمسة عشر درهما .
أو ألف ومأة وخمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومأة درهم ، أو
ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم .
شرح
فإنه يلزمه الدرهمان للصراحة .
وأما لو أضاف إحديهما فقط فقال في المساء : ( له علي درهم ) فيجوز إرادته
الدرهم الأول الذي لزمه بسبب شراء تمر ، فيحمل عليه ، لما مر ، وهو ظاهر .
وكذا دخول الأقل تحت الأكثر بأن يقول : له علي عشرة دراهم ، ثم قال :
له علي خمسة وبالعكس ، لما تقدم من الأصل وجواز التداخل ، فلا يتيقن التعدد .
قوله : " ولو قال : له عبد الخ " قد مر الفرق بين العبد والدابة فتذكر .
قوله : " ولو قال ألف ودرهم الخ " وجهه ظاهر ، إذ ما علم من كلامه
هذا كون الألف ، درهما ولا غيره ، إذ يصح ضم أي شئ أريد بالألف ، مثل ألف
ثوب ودرهم ، ودابة وغير ذلك .
أما لو قال : خمسة عشر درهما فالظاهر أن كله دراهم ، لأن خمسة عشر
مركب عددي ، ودرهما مميز ( تمييز خ ) المجموع ، وهو المفهوم عرفا ولغة كما بين في
قواعد العربية .
وكذا لو قال : ألف مائة وخمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومائة درهم ، أو
ألف وثلاثة دراهم ، فإن الجميع يلزم أن يكون دراهم لما تقدم .