تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه . يدخل الأقل تحت الأكثر .
ولو قال : له عبد عليه عمامة فهو اقرار بهما بخلاف دابة عليها سرج .
ولو قال : ( له خ ) : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه . ولو قال : خمسة عشر درهما . أو ألف ومأة وخمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومأة درهم ، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم .
شرح
فإنه يلزمه الدرهمان للصراحة . وأما لو أضاف إحديهما فقط فقال في المساء : ( له علي درهم ) فيجوز إرادته الدرهم الأول الذي لزمه بسبب شراء تمر ، فيحمل عليه ، لما مر ، وهو ظاهر . وكذا دخول الأقل تحت الأكثر بأن يقول : له علي عشرة دراهم ، ثم قال : له علي خمسة وبالعكس ، لما تقدم من الأصل وجواز التداخل ، فلا يتيقن التعدد . قوله : " ولو قال : له عبد الخ " قد مر الفرق بين العبد والدابة فتذكر . قوله : " ولو قال ألف ودرهم الخ " وجهه ظاهر ، إذ ما علم من كلامه هذا كون الألف ، درهما ولا غيره ، إذ يصح ضم أي شئ أريد بالألف ، مثل ألف ثوب ودرهم ، ودابة وغير ذلك . أما لو قال : خمسة عشر درهما فالظاهر أن كله دراهم ، لأن خمسة عشر مركب عددي ، ودرهما مميز ( تمييز خ ) المجموع ، وهو المفهوم عرفا ولغة كما بين في قواعد العربية . وكذا لو قال : ألف مائة وخمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومائة درهم ، أو ألف وثلاثة دراهم ، فإن الجميع يلزم أن يكون دراهم لما تقدم .