تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل ، ولو قال : أردت تأكيد الأول لم يقبل .
ولو كرر الاقرار في وقتين فهما واحد إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين .
شرح
وهو ظاهر بل درهما ، لما مر . نعم لو قال : أردت تأكيد الأول وكان من أهل المعرفة وما ادعى الجهل والنسيان ، يمكن الزامه بالثلاثة وإلا فلا ، فتأمل . ثم في قول التذكرة أيضا : - وإن قال : أردت به تكرير الثاني وتأكيده قبل ولزمه درهمان لا غير ويصدق باليمين - تأمل واضح ، لأنه إذا قام الاحتمال المقبول - وهو أخبر بقصده - فمقتضى الضابطة وما تقديم في كلامه مرارا ، يقتضي ( 1 ) عدم اليمين ، بل يصدق بمجرد قوله ، بل يحمل عليه بمجرد الاحتمال وإن كان نادرا بعيدا ولم يدعه كما تقدم غير مرة وقال هنا أيضا . والحق الأول أي تصديقه لو قال : تأكيدا للثاني ، لأنه يحمل على التأكيد ، وهو أخبر بلفظه ، ولا شك أن اللفظ محتمل للتأكيد والاقرار يثبت في ذمته بالتجويز والاحتمال ويحتمل أن يكون مراده اليمين مع دعوى المقر له عدم إرادته التأكيد للثاني بل للعطف ، فتأمل . قوله : " ولو كرر الاقرار في وقتين الخ " وجه كون الاقرارين المتفقين في المقر به والمختلفين في الزمان واحد ظاهر ، وهو الأصل وعدم اليقين بالتعدد ، فيكون تكراره لا قراره بشئ واحد مرتين ، وهو غير بعيد . إلا أن يضيف كل واحد إلى سبب مغاير لسبب الآخر ، بأن يقول في الغداة : ( له على درهم لثمن تمر ) وفي المساء : ( له علي درهم لثمن ثوب ) ونحو ذلك ،
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها مخطوطها ومطبوعها ولعل الصواب اسقاط لفظة ( يقتضي ) كما لا يخفي .
مجمع الفائدة — صفحة 443 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني