تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ولو قال : له هذه الجارية فجاء بها حاملا فالحمل له على اشكال .
ولو قال له : درهم درهم ، أو درهم فوق درهم ، أو مع درهم ،
أو تحت درهم ، أو درهم فدرهم فواحد .
شرح
واثباته ، بخلاف العبد فلا يكون اقرارا بما عليه ، فتأمل . هذا كله واضح إلا أنه وردت رواية في الوصية بالصندوق وفيه مال أنه مع المال لمن أوصى له ( 1 ) . كأنها حسنة لعقبة بن خالد ، وأخرى ضعيفة لمفضل بن صالح ( 2 ) ، فتأمل . قوله : " ولو قال : له هذه الجارية الخ " يحتمل أن الحمل للمقر له ، ويحتمل للمقر أيضا كما يقتضيه سوق الكلام . وجه الاشكال ، كون الحمل داخلا في ( هذه الجارية ) بمنزلة جزء لها ، فيكون الحمل تابعا وكونه غير صريح في ذلك ، والأصل ، والضابطة المتقدمة ، فيكون غير داخل ، فيكون للمقر ، وهو الأظهر . قوله : " ولو قال : له درهم درهم الخ " وجه لزوم الدرهم الواحد في الكل ظاهر مما تقدم إلا في الأخير ، وهو ( درهم فدرهم ) فإنه ظاهر في الاثنين ، لأن الفاء للعطف كالواو وثم ، ولكن الضابطة تقتضي الوحدة فيه أيضا ، لاحتمال عدم فهمه عدم جواز التأكيد بغير فاء ، ومجئ فاء لغير العطف ، وهو جار فيما تقدم من العطف فهناك أيضا كونه واحدا احتمال قوي ، ولأنه يحتمل أن يكون المراد ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 58 من كتاب الوصايا . ( 2 ) سند الأولى - كما في الكافي - هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وسند الثانية كما فيه أيضا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة - المفضل بن صالح - عن الرضا عليه السلام .