تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ويرجع الاطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله ، ومع التعدد إلى ما يفسره ، ويقبل تفسيره بغيره . ويحمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة .
شرح
درهمان ( إلى قوله ) : ولو جر الدرهم لزمه درهم عند بعض الشافعية ، والحق أنه يلزمه بعض الدرهم ، والتقدير أنه يلزمه شئ وبعض درهم ، وكلاهما بعض ( 1 ) . والظاهر أن حال الوقف مثل حال الجر لأنه أقل وقد مر ، فاكتفي بذلك . ثم قال : لو قال : كذا وكذا وكذا درهما ، فإن قلنا : إن كرر مرتين لزمه درهمان فهنا يلزمه ثلاثة وإن قلنا : يلزمه درهم فكذا هنا ( 2 ) ، والذي ينبغي العمل بالضابطة فتأمل . قوله : " ويرجع الاطلاق إلى نقد البلد الخ " وجه رجوع الاقرار - إذا كان مطلقا - إلى نقد البلد إن كان نقدا ، وإلى كيله ووزنه إن كان مكيلا أو موزونا مع الوحدة وعدم تفسير المقر به ، ظاهر . كالرجوع إلى تفسيره وقبول تفسيره بغير نقد البلد مع التعدد ، ولا يبعد القول مع الوحدة أيضا ، لأنه يمكن أن يراد غير المتعارف في البلد وإن كان خلاف الظاهر لما تقدم ، فتأمل . قال في التذكرة ( 3 ) : يقبل مع كون التفسير أجود من نقد البلد أو مساويا وإن كان ناقصا يحتمل القبول ، وهو الأقوى . قوله : " ويحمل الجمع على أقله الخ " ويحتمل القبول لو قال : أردت اثنين ، لأن مذهب جماعة أنه الأقل أو مجازا والضابطة تقتضيه اختاره في التذكرة بل الواحد أيضا بتأويل ، مثل كونه كثيرا ( كبيرا خ ) أو كثير النفع ، فكأنه جمع ، فتأمل .
هامش
( 1 ) ( 3 ) إلى هنا عبارة التذكرة . ( 2 ) منقول بالمعنى على نحو التلخيص فراجع البحث الرابع من كتاب اقرار التذكرة .