ويرجع الاطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله ، ومع التعدد إلى
ما يفسره ، ويقبل تفسيره بغيره .
ويحمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة .
شرح
درهمان ( إلى قوله ) : ولو جر الدرهم لزمه درهم عند بعض الشافعية ، والحق أنه يلزمه
بعض الدرهم ، والتقدير أنه يلزمه شئ وبعض درهم ، وكلاهما بعض ( 1 ) .
والظاهر أن حال الوقف مثل حال الجر لأنه أقل وقد مر ، فاكتفي بذلك .
ثم قال : لو قال : كذا وكذا وكذا درهما ، فإن قلنا : إن كرر مرتين لزمه
درهمان فهنا يلزمه ثلاثة وإن قلنا : يلزمه درهم فكذا هنا ( 2 ) ، والذي ينبغي العمل
بالضابطة فتأمل .
قوله : " ويرجع الاطلاق إلى نقد البلد الخ " وجه رجوع الاقرار - إذا
كان مطلقا - إلى نقد البلد إن كان نقدا ، وإلى كيله ووزنه إن كان مكيلا أو موزونا
مع الوحدة وعدم تفسير المقر به ، ظاهر .
كالرجوع إلى تفسيره وقبول تفسيره بغير نقد البلد مع التعدد ، ولا يبعد القول
مع الوحدة أيضا ، لأنه يمكن أن يراد غير المتعارف في البلد وإن كان خلاف الظاهر
لما تقدم ، فتأمل .
قال في التذكرة ( 3 ) : يقبل مع كون التفسير أجود من نقد البلد أو مساويا
وإن كان ناقصا يحتمل القبول ، وهو الأقوى .
قوله : " ويحمل الجمع على أقله الخ " ويحتمل القبول لو قال : أردت
اثنين ، لأن مذهب جماعة أنه الأقل أو مجازا والضابطة تقتضيه اختاره في التذكرة بل
الواحد أيضا بتأويل ، مثل كونه كثيرا ( كبيرا خ ) أو كثير النفع ، فكأنه جمع ، فتأمل .
هامش
( 1 ) ( 3 ) إلى هنا عبارة التذكرة .
( 2 ) منقول بالمعنى على نحو التلخيص فراجع البحث الرابع من كتاب اقرار التذكرة .