ولو قال : من واحد إلى عشرة فتسعة .
ولو قال : درهم في عشرة ولم يرد الحساب فواحد .
والاقرار بالظرف ليس اقرارا بالمظروف وبالعكس .
شرح
قوله : " ولو قال من واحد إلى عشرة الخ " وجه كونه حينئذ تسعة ،
خروج الابتداء عرفا دون الانتهاء أو العكس ، ويحتمل عدم خروج شئ ، فيكون
عشرة ، فالظاهر خروجهما فتكون الثمانية للضابط ، اختاره في التذكرة .
قوله : " ولو قال : درهم في عشرة الخ " وجه كونه حينئذ واحدا من
عشرة ظاهر ، بل لو لم يعلم إرادة الضرب والحساب ، فكذلك ، نعم لو صرح
بالضرب والحساب وكان عالما بذلك ولم يدع الجهل والنسيان يكون عشرة ، والكل
واضح بحمد الله .
ولو كان من أهل الحساب وقال ذلك ، فإن قال : ما أردت مصطلح
الحساب بل ما تريد العامة من كونه في عشرة فيكون واحدا ، أو مع العشرة فيكون
أحد عشر ، يقبل منه لما تقدم قاله في التذكرة .
قوله : " والاقرار بالظرف ليس اقرارا بالمظروف وبالعكس " قال في
التذكرة : الاقرار بأحد الشيئين لا يستلزم الاقرار بالآخر ، والظرف والمظروف شيئان
متغايران ، فلا يلزم من الاقرار بأحدهما الاقرار بالآخر ، لأن الأصل ، البناء على
اليقين ( 1 ) ، فلو قال : له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب ، أو لبن في كوز ، أن
طعام في سفينة ، أو دراهم في كيس ، لم يدخل الظرف في الأقارير ، لاحتمال أن
يريد : في جراب لي ، أو منديل لي ( 2 ) ، ولا تناقض لو ضم هذه اللفظة إلى الاقرار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في التذكرة : فلا يلزم من الاقرار بالظرف بالمظروف ولا بالعكس فلو قال الخ .
( 2 ) في التذكرة : وإذا احتمل ذلك لم يلزمه من اقراره ، المحتمل ولا تناقض .
( 3 ) في التذكرة : ولو كان اللفظ المطلق يدل على الإضافة إلى المقر له لزم التناقض مع التصريح
بالإضافة إلى المقر وكذا لو قال الخ .