تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
لا تقع بعد الايجاب ( 1 ) . واستشكله ( 2 ) بأن ( بلى ) لايجاب بها الايجاب اتفاقا . وفي بحث ( نعم ) يحكي ، عن سيبويه ( 3 ) وقوع ( نعم ) في جواب ( الست ) ثم قال : إن جماعة من المتقدمين والمتأخرين ( 4 ) قالوا : إذا كان قبل النفي استفهام ( تقريري ) ، فالأكثر أن يجاب به النفي رعيا للفظ ، ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب به الايجاب رعيا لمعناه ( إلى قوله ) ( 5 ) : فحيث ظهر أن ( بلى ) و ( نعم ) يتواردان في جواب ( أليس ) مع أمن اللبس واقتضى العرف إقامة كل منهما مقام الآخر فقد تطابق العرف واللغة على أن ( نعم ) في مثل هذا اللفظ اقرار ك‍ ( بلى ) لانتفاء اللبس ، وهو الأصح واختاره شيخنا في الدروس . ومما قررناه علم أن جعل ( نعم ) هنا اقرارا أولى من جعل ( بلى ) اقرارا في قوله : ( لي عليك ألف ) للاتفاق على أنه لايجاب به الايجاب ( انتهى ) ( 6 ) . وفيه ( 7 ) تأمل من وجوه ( الأول ) أنه ما فهم تطابق العرف واللغة بالاتفاق ، نعم قد جوز بعض أهل اللغة ذلك ، وكلامه المتقدم صريح في ذلك ، فما
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة المغني . ( 2 ) في المغني في حرف الباء : عقيب قوله : الايجاب هكذا : وإذا ثبت أنه ايجاب ف‍ ( نعم ) بعد الايجاب تصديق له ويشكل عليهم بأن ( بلى ) لايجاب بها الايجاب وذلك متفق عليه ( انتهى ) . ( 3 ) هو عمرو بن عثمان الفارسي البيضاوي العراقي البصري النحوي المتوفى حدود 180 وقيل 190 . ( 4 ) في المغني - بعد قوله : والمتأخرين : منهم الشلوبين إذا كان قبل النفي استفهام ، فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد ، وإن المراد به التقرير فالأكثر الخ . ( 5 ) يعني إلى قول صاحب جامع المقاصد شارح القواعد . ( 6 ) يعني انتهى كلام صاحب جامع المقاصد . ( 7 ) يعني فيما ذكره المحقق صاحب جامع المقاصد من أوله إلى هنا .
مجمع الفائدة — صفحة 415 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني