تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت ؟ فقال : نعم ، أو ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو اقرار . بخلاف تملكتها على يده .
شرح
قوله : " ولو قال : اشتريت مني الخ " كون ( نعم ) اقرارا في جواب من قال مستفهما : ( اشتريت مني واستوهبت ؟ ) ظاهر ، فإن معناه نعم اشتريت منك واستوهبت منك ، ولا شك أنه اقرار بأنه ما كان ملكا له ، بل كان ملكا للمخاطب ( 1 ) ، عليه يد متصرفة مشروعة ، فهي ظاهرة في الملكية فيحتمل أن يكون اقرارا بالملكية للمخاطب . وأن قلنا : إنه لم يكن اقرارا بملكيته لم يجب تسليمه إليه ، بل قبول ملكيته بعد دعواه فإنه متصرف قابل بأنه له من غير منازع ، فلو لم يكن مجرد اليد مفيدا لذلك فلا شك في إفادته مع الدعوى . قال في التذكرة : ولو قال : بعني هذا العبد فهو اقرار بعدم ملكية القائل له وهل هو اقرار للمخاطب بالملكية ؟ اشكال ، لاحتمال أن يكون وكيلا ( 2 ) . ويمكن أن يكون اقرارا بانضمام ما تقدم ، وأن الأصل عدم التوكيل ، فتأمل . وكذا قوله : ملكت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، فإن معناه كانت في يده ، بل كانت ملكه لما مر فتأمل فيه ، فيجب التسليم كما تقدم . قال في التذكرة : ولو قال : ملكت هذه الدار من زيد فهو اقرار بالملكية لزيد على اشكال ( 3 ) . بخلاف ( 4 ) أن قال : تملكتها على يده ، فإنه ظاهر في أن ملكيته حصل بمدخليته ،
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة التذكرة . ( 2 ) في النسخ المخطوطة عندنا وكذا المطبوعة الحجرية هكذا : بل كان ملكا للمخاطب عليه يدا متصرفة مشروعة والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) إلى هنا عبارة التذكرة . ( 4 ) استدراك لبيان عبارة الماتن رحمه الله .
مجمع الفائدة — صفحة 418 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني