ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت ؟ فقال : نعم ، أو ملكت
هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو اقرار .
بخلاف تملكتها على يده .
شرح
قوله : " ولو قال : اشتريت مني الخ " كون ( نعم ) اقرارا في جواب من
قال مستفهما : ( اشتريت مني واستوهبت ؟ ) ظاهر ، فإن معناه نعم اشتريت منك
واستوهبت منك ، ولا شك أنه اقرار بأنه ما كان ملكا له ، بل كان ملكا
للمخاطب ( 1 ) ، عليه يد متصرفة مشروعة ، فهي ظاهرة في الملكية فيحتمل أن يكون
اقرارا بالملكية للمخاطب .
وأن قلنا : إنه لم يكن اقرارا بملكيته لم يجب تسليمه إليه ، بل قبول ملكيته
بعد دعواه فإنه متصرف قابل بأنه له من غير منازع ، فلو لم يكن مجرد اليد مفيدا
لذلك فلا شك في إفادته مع الدعوى .
قال في التذكرة : ولو قال : بعني هذا العبد فهو اقرار بعدم ملكية القائل له
وهل هو اقرار للمخاطب بالملكية ؟ اشكال ، لاحتمال أن يكون وكيلا ( 2 ) .
ويمكن أن يكون اقرارا بانضمام ما تقدم ، وأن الأصل عدم التوكيل ، فتأمل .
وكذا قوله : ملكت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، فإن معناه كانت
في يده ، بل كانت ملكه لما مر فتأمل فيه ، فيجب التسليم كما تقدم .
قال في التذكرة : ولو قال : ملكت هذه الدار من زيد فهو اقرار بالملكية
لزيد على اشكال ( 3 ) .
بخلاف ( 4 ) أن قال : تملكتها على يده ، فإنه ظاهر في أن ملكيته حصل بمدخليته ،
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة التذكرة .
( 2 ) في النسخ المخطوطة عندنا وكذا المطبوعة الحجرية هكذا : بل كان ملكا للمخاطب عليه يدا متصرفة
مشروعة والصواب ما أثبتناه .
( 3 ) إلى هنا عبارة التذكرة .
( 4 ) استدراك لبيان عبارة الماتن رحمه الله .