ولو أجمل طولب بالبيان .
ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك .
ولو كانا اثنين ، تساويا ، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر .
شرح
الوصية ، فإنها موقوفة على ولادته حيا كالإرث ، إذ لا حكم قبل الولادة للحمل ، بل
يوقف حتى يتبين .
وإن كان مطلقا - من غير اسناد إلى سبب أو كان سببا غير محتمل - فإنه
حينئذ يرجع إلى الاطلاق الصحيح على الأقرب عنده فلا شئ للحمل وهو ظاهر .
ولكن طولب المقر بالبيان في الأول ، ويحتمل فيها ، ويتبع البيان الصحيح ،
ولو لم يحصل يشكل الأمر كما تقدم .
وينبغي التصالح إن أمكن ، وإلا فالأمر مشكل ويكون مالا مجهول
المالك .
ويحتمل تسليمه إلى الحاكم أو التصدق عن مالكه كما تقدم في أمثاله
فتأمل .
ولو ولد لأكثر من أقصى مدة الحمل - وهو عشرة عنده ، وسيجئ البحث في
ذلك - لم يملك ، سواء جاء حيا أو ميتا ، لعدم وجوده حال التملك ويحتسب المدة من
زمان التملك لا الاقرار مطلقا ، فلا يمكن تملكه ، فيكون الاقرار لمن لا يملك ، فلا
يصح .
قوله : " ولو كانا اثنين الخ " أي لو كان الحمل وما في البطن اثنين ، لعل
الحمل وما في البطن ، يصح اطلاقه على التثنية ، فيصح ارجاع الضمير المثنى إليه
وكون الخبر مثنى .
هذا الحكم غير بعيد على تقدير الاسناد إلى الوصية . وأما على تقدير
الاسناد إلى الإرث فلا ، وهو ظاهر ، لاحتمال كون أحدهما مذكورا والآخر مؤنثا ،
فيكون بينهما أثلاثا .