تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
فإن سقط حيا ، لأقصى مدة الحمل ملكه . وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع ( يرجع خ ) إلى الورثة . وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصى .
شرح
تعقيب الاقرار بما ينافي غير مسموع وهو مقرر عندهم وسيجئ وجه ذلك . ويحتمل عدم الصحة ، لأنه قد بين ما أقر به على وجه لا يمكن صحته ، فالضميمة وما يضم إليها شئ واحد ، لأنه أقر ثم جاء بالمنافي ، بل تكلم بكلام لا يمكن وقوع متعلقه ، فلا يكون إقرارا ، فتأمل . قوله : " فإن سقط حيا ، الخ " يعني بعد أن صح الاقرار للحمل ، فإن جاء الحمل حيا قبل مضي أقصى مدة الحمل من حين الاقرار ملكه ، وهو عشرة أشهر عند المصنف رحمه الله كما يفهم من قوله : ( لأكثر من عشرة ) . وجه الملكية أن الظاهر وجوده حينئذ بناء على العادة واحتمال وجوده وقت الاقرار فيكون الاقرار للموجود القابل للتملك حملا للاقرار على الصحة مهما أمكن . ولكن لا بد أن لا يكون الاقرار بحيث يلزم اثبات المال له قبل وجوده . ونقل في التذكرة عدم صحة الاقرار إذا جاء لأقصى مدة الحمل ، لعدم العلم بوجوده حين التملك ورده بالحمل على الصحة ، مهما أمكن . ولا نزاع بما جاء دون أقل الحمل وهو ستة أشهر . وأما إن سقط ميتا ، فإن كان الاسناد إلى الإرث رجع إلى الورثة أي ورثة المورث ( 1 ) للحمل ، لأنه إنما يملك الإرث بعد الخروج حيا عندهم ، فينبغي البيان والعلم ، ولو لم يعلم يشكل الأمر ، فتأمل . وإن كان الاسناد إلى الوصية للحمل يرجع إلى ورثة الموصى له ، لبطلان
هامش
( 1 ) يعني من كان وارثا للمورث للحمل لا لوارث الحمل .