فإن سقط حيا ، لأقصى مدة الحمل ملكه .
وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع ( يرجع خ ) إلى الورثة .
وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصى .
شرح
تعقيب الاقرار بما ينافي غير مسموع وهو مقرر عندهم وسيجئ وجه ذلك .
ويحتمل عدم الصحة ، لأنه قد بين ما أقر به على وجه لا يمكن صحته ،
فالضميمة وما يضم إليها شئ واحد ، لأنه أقر ثم جاء بالمنافي ، بل تكلم بكلام
لا يمكن وقوع متعلقه ، فلا يكون إقرارا ، فتأمل .
قوله : " فإن سقط حيا ، الخ " يعني بعد أن صح الاقرار للحمل ، فإن
جاء الحمل حيا قبل مضي أقصى مدة الحمل من حين الاقرار ملكه ، وهو عشرة
أشهر عند المصنف رحمه الله كما يفهم من قوله : ( لأكثر من عشرة ) .
وجه الملكية أن الظاهر وجوده حينئذ بناء على العادة واحتمال وجوده
وقت الاقرار فيكون الاقرار للموجود القابل للتملك حملا للاقرار على الصحة مهما
أمكن .
ولكن لا بد أن لا يكون الاقرار بحيث يلزم اثبات المال له قبل وجوده .
ونقل في التذكرة عدم صحة الاقرار إذا جاء لأقصى مدة الحمل ، لعدم
العلم بوجوده حين التملك ورده بالحمل على الصحة ، مهما أمكن .
ولا نزاع بما جاء دون أقل الحمل وهو ستة أشهر .
وأما إن سقط ميتا ، فإن كان الاسناد إلى الإرث رجع إلى الورثة أي ورثة
المورث ( 1 ) للحمل ، لأنه إنما يملك الإرث بعد الخروج حيا عندهم ، فينبغي البيان
والعلم ، ولو لم يعلم يشكل الأمر ، فتأمل .
وإن كان الاسناد إلى الوصية للحمل يرجع إلى ورثة الموصى له ، لبطلان
هامش
( 1 ) يعني من كان وارثا للمورث للحمل لا لوارث الحمل .