ولو أقر العبد فهو لمولاه .
ولو أقر للحمل صح ( يصح خ ) إن أطلق أو ذكر المحتمل
كالإرث والوصية .
ولو ذكر غيره كالجناية عليه ، فالأقرب الصحة ، ولا تؤثر
الضميمة .
شرح
باعتبار الجناية عليه أو باعتبار استعماله ولزوم أجرته .
ويحتمل أن لا يكون لمالكه ، إذ كونه بسببه ، لا يستلزم أن يكون له ،
لاحتمال أن لزمه بجنايته بسبب ركوبه عليه أو سوقه إياه ، فكأنه بمنزلة اقرار لمجهول ،
ولهذا استشكله المصنف مع إشارة ما إلى الأول ( 1 ) لأنه المتبادر .
ولعله لا خلاف في صحته عند الأصحاب حيث أسند في التذكرة الخلاف
إلى بعض الشافعية بأنه ذهب إلى عدم الصحة هنا أيضا مثل الأول ، فهو لغو محض .
وجه الصحة صدق الاقرار مع ظهور عدم الفساد فإنه كلام له وجه
صحيح ظاهر فلا يحمل على غيره كسائر الأقارير ، نعم قد يقال : يحتاج إلى بيان
المقر له ، فإن لم يحصل يكون اقرارا لمجهول .
قوله : " لو أقر للعبد فهو لمولاه " مبناه ما تقدم من عدم ملكيته ، وكون
ماله لمولاه ، فما ثبت له ، فهو لمولاه .
قوله : " ولو أقر للحمل الخ " وجه الصحة ما تقدم من صدق الأقارير ،
وقابلية المقر له ، فلا فرق بين الاطلاق وبيان السبب الصحيح كالإرث والوصية .
نعم لو صرح بسبب غير محتمل ، بل محال - كقطع يده ، والمعاملة معه مثل
البيع والقرض - فقال المصنف : الأقرب الصحة ، لأنه مأخوذ بأول كلامه ،
ولا يسمع الضميمة المنافية ، وهي قوله : بسبب كذا كما في سائر الأقارير ، فإن
هامش
( 1 ) حيث قال : ولو قال : بسببه فهو لمالكه على اشكال .