تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ولو أقر العبد فهو لمولاه .
ولو أقر للحمل صح ( يصح خ ) إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث والوصية . ولو ذكر غيره كالجناية عليه ، فالأقرب الصحة ، ولا تؤثر الضميمة .
شرح
باعتبار الجناية عليه أو باعتبار استعماله ولزوم أجرته . ويحتمل أن لا يكون لمالكه ، إذ كونه بسببه ، لا يستلزم أن يكون له ، لاحتمال أن لزمه بجنايته بسبب ركوبه عليه أو سوقه إياه ، فكأنه بمنزلة اقرار لمجهول ، ولهذا استشكله المصنف مع إشارة ما إلى الأول ( 1 ) لأنه المتبادر . ولعله لا خلاف في صحته عند الأصحاب حيث أسند في التذكرة الخلاف إلى بعض الشافعية بأنه ذهب إلى عدم الصحة هنا أيضا مثل الأول ، فهو لغو محض . وجه الصحة صدق الاقرار مع ظهور عدم الفساد فإنه كلام له وجه صحيح ظاهر فلا يحمل على غيره كسائر الأقارير ، نعم قد يقال : يحتاج إلى بيان المقر له ، فإن لم يحصل يكون اقرارا لمجهول . قوله : " لو أقر للعبد فهو لمولاه " مبناه ما تقدم من عدم ملكيته ، وكون ماله لمولاه ، فما ثبت له ، فهو لمولاه . قوله : " ولو أقر للحمل الخ " وجه الصحة ما تقدم من صدق الأقارير ، وقابلية المقر له ، فلا فرق بين الاطلاق وبيان السبب الصحيح كالإرث والوصية . نعم لو صرح بسبب غير محتمل ، بل محال - كقطع يده ، والمعاملة معه مثل البيع والقرض - فقال المصنف : الأقرب الصحة ، لأنه مأخوذ بأول كلامه ، ولا يسمع الضميمة المنافية ، وهي قوله : بسبب كذا كما في سائر الأقارير ، فإن
هامش
( 1 ) حيث قال : ولو قال : بسببه فهو لمالكه على اشكال .