شرح
كان ظاهر اطلاقهم ذلك كما قلناه في محمد ( 1 ) .
ثم قال رحمه الله في الشرح : وبالجملة فالاقدام على رد ما تظاهرت به
الفتوى واشتهرت به الرواية عن أهل البيت عليهم السلام مشكل
وقال في الدروس : في المميز أقوال أشهرها صحة وصيته بالمعروف والبر
إذا بلغ عشرا للأخبار الصحيحة فتأمل فيه .
والذي يتخلص من الروايات ، عملا بالأصول ، اعتبار وصية الصبي مع
بلوغه عشرا وتمييزه بمعنى رشده إذا كانت لذوي القرابة لا غير ، لقلة القائل بالرواية
الأولى أو عدمه ، ووجود موسى بن بكر ( 2 ) الواقفي ، ولمنافاتها ( 3 ) لما تقدم من الأدلة ،
ولخصوص هذه الروايات ( 4 ) التي هي حجة قبول الوصية في الجملة ، وحمل الروايتين
الأخيرتين على الرواية الثانية ( 5 ) في كون الوصية لذوي القربى ، لوجوب الجمع بين
الروايات وبالعكس ( 6 ) في كونه مع بلوغ الصبي عشرا للجمع بينهما وبين مفهومهما
الشرطي الذي هو حجة عندهم ، وحذف سبع سنين لعدم القائل به مع المناقشة في
هامش
( 1 ) يعني محمد بن مسلم المتقدم آنفا .
( 2 ) قد قدمنا آنفا ذكر سنده من الكافي فلاحظ .
( 3 ) ومحصله ورود الاشكال على الرواية من جهات ثلاثة ( أحدها ) قلة القائل أو عدمه بها
( ثانيها ) واقفية موسى بن بكر ( ثالثها ) منافاتها لما تقدم الخ .
( 4 ) يعني إن الرواية المشتملة على نفوذ إعتاقه وتصديقه منافيه لباقي الروايات التي دلت على نفوذ وصيته
فقط دون باقي التصرفات .
( 5 ) يعني تحمل رواية عبد الرحمن وأبي بصير على رواية محمد مسلم المقيدة بكون وصيته نافذة في حق
ذوي الأرحام . فقط .
( 6 ) يعني تحمل رواية محمد بن مسلم الدالة باطلاقها على نفوذ وصية الغلام مطلقا ، على صورة بلوغه
عشرا بقرينة روايتي عبد الرحمن وأبي بصير ولم نعمل بما اشتمل عليه رواية أبي بصير من انفاذ وصية إذا بلغ سبع
سنين في المال اليسير .