تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
كان ظاهر اطلاقهم ذلك كما قلناه في محمد ( 1 ) . ثم قال رحمه الله في الشرح : وبالجملة فالاقدام على رد ما تظاهرت به الفتوى واشتهرت به الرواية عن أهل البيت عليهم السلام مشكل وقال في الدروس : في المميز أقوال أشهرها صحة وصيته بالمعروف والبر إذا بلغ عشرا للأخبار الصحيحة فتأمل فيه . والذي يتخلص من الروايات ، عملا بالأصول ، اعتبار وصية الصبي مع بلوغه عشرا وتمييزه بمعنى رشده إذا كانت لذوي القرابة لا غير ، لقلة القائل بالرواية الأولى أو عدمه ، ووجود موسى بن بكر ( 2 ) الواقفي ، ولمنافاتها ( 3 ) لما تقدم من الأدلة ، ولخصوص هذه الروايات ( 4 ) التي هي حجة قبول الوصية في الجملة ، وحمل الروايتين الأخيرتين على الرواية الثانية ( 5 ) في كون الوصية لذوي القربى ، لوجوب الجمع بين الروايات وبالعكس ( 6 ) في كونه مع بلوغ الصبي عشرا للجمع بينهما وبين مفهومهما الشرطي الذي هو حجة عندهم ، وحذف سبع سنين لعدم القائل به مع المناقشة في
هامش
( 1 ) يعني محمد بن مسلم المتقدم آنفا . ( 2 ) قد قدمنا آنفا ذكر سنده من الكافي فلاحظ . ( 3 ) ومحصله ورود الاشكال على الرواية من جهات ثلاثة ( أحدها ) قلة القائل أو عدمه بها ( ثانيها ) واقفية موسى بن بكر ( ثالثها ) منافاتها لما تقدم الخ . ( 4 ) يعني إن الرواية المشتملة على نفوذ إعتاقه وتصديقه منافيه لباقي الروايات التي دلت على نفوذ وصيته فقط دون باقي التصرفات . ( 5 ) يعني تحمل رواية عبد الرحمن وأبي بصير على رواية محمد مسلم المقيدة بكون وصيته نافذة في حق ذوي الأرحام . فقط . ( 6 ) يعني تحمل رواية محمد بن مسلم الدالة باطلاقها على نفوذ وصية الغلام مطلقا ، على صورة بلوغه عشرا بقرينة روايتي عبد الرحمن وأبي بصير ولم نعمل بما اشتمل عليه رواية أبي بصير من انفاذ وصية إذا بلغ سبع سنين في المال اليسير .