تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
معاملته بإذن الولي أيضا مع الرشد ووقوعها على الوجه اللائق ، ولكن عرفت التأمل فيه ، فتذكر . وأما الأول فيدل عليه أيضا أدلة صحة عموم التصرفات ، وأن الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) وعموم أدلة الوصية ( 2 ) مثلا ، وتقبيح العقل منع أحد عن ملكه خرج منه موضع النص والاجماع ، بقي الباقي على أصله . ويمكن الجمع بين العمومات بجمل الأول على غير هذه الصورة كما يمكن تخصيص الأخيرة بالبالغ الرشيد وإن كان هذا أولى بتقديم الخاص مطلقا . إلا أنه ورد في الوصية بالمعروف ونحوها بخصوصها أخبار مقبولة ، مثل رواية زرارة - التي فيها موسى بن بكر الواقفي - عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق ، أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز ( 3 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ( 4 ) ولا يضر اشتراك علي بن الحكم ( 5 ) ، لما مر غير مرة أنه الثقة في مثل هذا
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 وص 457 وج 2 ص 138 وج 3 ص 208 ولاحظ ما علق عليه في هذه المواضع . ( 2 ) راجع الوسائل باب 9 و 10 و 11 و 12 وباب 15 و 16 و 17 من كتاب الوصية ج 13 ص 360 . . ص 381 . ( 3 ) الوسائل باب 44 حديث من كتاب الوصايا وسندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة . ( 4 ) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الوصايا . ( 5 ) فإن سنده كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم .