تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
السند بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه غير ذلك . وكذلك اشتراك محمد بن مسلم ، فإن الظاهر أنه الثقفي الثقة ، لعدم الذكر في أكثر الرجال إلا هو ، ولتسمية الأصحاب الخبر بالصحة من غير التفات إلى ذلك الاشتراك . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ( 1 ) . وموثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فأوصى بثلث ماله في حق ، جازت وصيته ، فإذا كان ابن سبع سنين ، فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ( 2 ) . قال الشهيد رحمه الله - في هاتين الروايتين - : رواهما الصدوق في الصحيح . وفيه تأمل ، لوجود أبان بن عثمان في الأولى ( 3 ) وللأصحاب فيه قول ، وكثيرا ما يردونه بالناووسية ( 4 ) وينسبون خبره بالتوثيق وإن كانوا يقولون أيضا أنه ممن اجتمعت ( 5 ) ، وينسبون خبره بالصحة ، والظاهر أنه لا بأس به . ولاشتراك أبي بصير في الثانية ، فإنه ليس بظاهر كونه ليثت الثقة ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 3 من كتاب الوصايا . ( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من كتاب الوصايا . ( 3 ) يعني في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله فإن سندها - كما في الكافي - هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . ( 4 ) والناووسية من وقف على جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام اتباع رجل يقال له : ناووس ، وقيل نسبوا إلى قرية ناووساء ، قالت إن الصادق عليه السلام حي لم يمت ولن يموت حتى يظهر ويظهر أمره وهو القائم المهدي ( مجمع البحرين ) . ( 5 ) يعني ممن اجتمعت العصابة على الحكم بصحة ما يصح عن جماعة .
مجمع الفائدة — صفحة 391 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني