شرح
وغيرها إلا باختصاص الانتفاعات وقلة المترددين وعدم منع الغير بما رضي أهلها
بالأمور المضرة ونحو ذلك ولا دليل على الملكية صريحا وقد مر ما يدل على العدم .
فالظاهر أن في كلامهم مسامحة ، والذي مفهوم لي أنه يجوز ما لا ضرر فيه
بوجه على المارة لأنه كالسبيل في جهة خاص فلا يجوز استعمال ما يضربها واشتغالها
إلا بتلك الجهة ويبعد كون طريق السوق ملكا للمارة ، بل لهم الاستطراق .
فاستفهم الله ، فإنه الموفق للعلم وإزالة الشكوك والجهالة .