تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
سواء حصل الضرر أم لا إلا بإذن الأرباب فمعه أيضا يجوز مطلقا فهو مؤيد للاشتراك . ثم حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذي الباب الأدخل ( 1 ) . وأيضا ذكروا أنه يجوز لكل من الأدخل والأقدم اخراج بابه ، وبعضهم صرح مثل شرح الشرايع والتذكرة به مع سد الأول وعدمه لا الادخال ، وقد احتمل في التذكرة الادخال أيضا كما مر ، والظاهر أنه مع عدم الإذن . وحينئذ لا مانع من الرواشن ونحوها أيضا ، فكأنهم جوزوا جميع ما حرموا . وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوز اخراج الباب في المشترك فينبغي جواز الادخال للأدخل لأنه في المشترك . وأيضا إذا كان ما بين البابين مختصا فكيف يكون الفاضل مشتركا للارتفاع والانتفاع به ، وظاهر كلامهم أنه مشترك بحيث يجوز الانتفاع به مطلقا إلا أنه موقوف على إذن ذي الباب الأدخل وهذا أيضا دليل اشتراك الجميع . إلا أن يقال : قد يكون الملك له ، وقد يكون للأقدم المرور للانتفاع . وهو بعيد كالقول بأن الملك والاشتراك لا يستلزم الانتفاع بغير إذن الأدخل . وبالجملة كلامهم في هذا المقام غير مفهوم لي جدا ، ويمكن التخلص عن بعض الاشكالات بطريق الجدل والاحتمال ولكن لم يتحقق شئ تطمئن به النفس . والظاهر مع قطع النظر عن كلامهم عدم الملكية في المرفوعة أيضا واشتراك الكل في الكل بالانتفاعات المتقدمة بحيث لا يضر بالآخر وعدم الفرق بين المرفوعة
هامش
( 1 ) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها الا دخل والأول .