شرح
سواء حصل الضرر أم لا إلا بإذن الأرباب فمعه أيضا يجوز مطلقا فهو مؤيد
للاشتراك .
ثم حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذي الباب الأدخل ( 1 ) .
وأيضا ذكروا أنه يجوز لكل من الأدخل والأقدم اخراج بابه ، وبعضهم
صرح مثل شرح الشرايع والتذكرة به مع سد الأول وعدمه لا الادخال ، وقد احتمل
في التذكرة الادخال أيضا كما مر ، والظاهر أنه مع عدم الإذن .
وحينئذ لا مانع من الرواشن ونحوها أيضا ، فكأنهم جوزوا جميع ما حرموا .
وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوز اخراج الباب في المشترك
فينبغي جواز الادخال للأدخل لأنه في المشترك .
وأيضا إذا كان ما بين البابين مختصا فكيف يكون الفاضل مشتركا
للارتفاع والانتفاع به ، وظاهر كلامهم أنه مشترك بحيث يجوز الانتفاع به مطلقا إلا
أنه موقوف على إذن ذي الباب الأدخل وهذا أيضا دليل اشتراك الجميع .
إلا أن يقال : قد يكون الملك له ، وقد يكون للأقدم المرور للانتفاع .
وهو بعيد كالقول بأن الملك والاشتراك لا يستلزم الانتفاع بغير إذن
الأدخل .
وبالجملة كلامهم في هذا المقام غير مفهوم لي جدا ، ويمكن التخلص عن
بعض الاشكالات بطريق الجدل والاحتمال ولكن لم يتحقق شئ تطمئن به
النفس .
والظاهر مع قطع النظر عن كلامهم عدم الملكية في المرفوعة أيضا واشتراك
الكل في الكل بالانتفاعات المتقدمة بحيث لا يضر بالآخر وعدم الفرق بين المرفوعة
هامش
( 1 ) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها الا دخل والأول .