شرح
حتى ينتبه ( 1 ) .
وقد مر البحث عنه مرارا ، فلا وجه للإعادة .
وأما اشتراط الحرية ، فهو للقبول حال الاقرار ، والمؤاخذة به حينئذ وإلا
فسيجئ قبول اقرار المملوك ، وأنه يتبع به .
ودليله على تقدير عدم تملكه واضح ، وكذا على تقدير التملك ، وكونه محجورا
عليه ونقل عليه الاجماع ، في التذكرة .
قال : فلا يقبل اقرار العبد بالعقوبة ، ولا بالمال عند علمائنا أجمع .
ويدل على اشتراط الاختيار ، العقل والنقل . وهو ظاهر .
ونقل في التذكرة ، الاجماع ، قال : فلا يقع اقرار المكرة على الاقرار عند
علمائنا أجمع .
ودليل اشتراط جواز التصرف فيما أقر به أيضا ظاهر ، وكأنه مجمع عليه أيضا
ويمكن الغنى به عن اشتراط البلوغ والرشد ، والحرية ، بل الاختيار أيضا فتأمل إلا
أنه ذكر الكل للتفصيل والتبيين .
ودليل عدم اشتراط العدالة ، وغيرها ، هو الأصل مع عموم أدلة قبول
الاقرار ( 2 ) .
فكأنه أشار بقوله : ( لا عدالته ) إلى خلاف بعض العامة أو منا ، الله يعلم
فتأمل .
هامش
( 1 ) راجع سنن أبي داود ج 4 ( باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ) فيه خمسة أحاديث كلها بهذا
المضمون مع اختلاف الألفاظ ومع تقديم وتأخير ونحوها عن علي عليه السلام في الوسائل باب 4 حديث 100 من
أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 32 .
( 2 ) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز - عوالي اللآلي ج 1 ص 223
وج 2 ص 257 وج 3 ص 442 .