تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
حتى ينتبه ( 1 ) . وقد مر البحث عنه مرارا ، فلا وجه للإعادة . وأما اشتراط الحرية ، فهو للقبول حال الاقرار ، والمؤاخذة به حينئذ وإلا فسيجئ قبول اقرار المملوك ، وأنه يتبع به . ودليله على تقدير عدم تملكه واضح ، وكذا على تقدير التملك ، وكونه محجورا عليه ونقل عليه الاجماع ، في التذكرة . قال : فلا يقبل اقرار العبد بالعقوبة ، ولا بالمال عند علمائنا أجمع . ويدل على اشتراط الاختيار ، العقل والنقل . وهو ظاهر . ونقل في التذكرة ، الاجماع ، قال : فلا يقع اقرار المكرة على الاقرار عند علمائنا أجمع . ودليل اشتراط جواز التصرف فيما أقر به أيضا ظاهر ، وكأنه مجمع عليه أيضا ويمكن الغنى به عن اشتراط البلوغ والرشد ، والحرية ، بل الاختيار أيضا فتأمل إلا أنه ذكر الكل للتفصيل والتبيين . ودليل عدم اشتراط العدالة ، وغيرها ، هو الأصل مع عموم أدلة قبول الاقرار ( 2 ) . فكأنه أشار بقوله : ( لا عدالته ) إلى خلاف بعض العامة أو منا ، الله يعلم فتأمل .
هامش
( 1 ) راجع سنن أبي داود ج 4 ( باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ) فيه خمسة أحاديث كلها بهذا المضمون مع اختلاف الألفاظ ومع تقديم وتأخير ونحوها عن علي عليه السلام في الوسائل باب 4 حديث 100 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 32 . ( 2 ) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز - عوالي اللآلي ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442 .