تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
قال في التذكرة : المشهور عندنا أن الأدخل ينفرد بنا بين البابين ويتشاركان في الطرفين ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه فإن سده فله العود إليه مع الثاني ، وليس لأحدهما الدخول ببابه ويحتمله لأنه قد كان له ذلك في ابتداء الوضع ، ويستصحب وله رفع جميع الحائط فالباب أولى . والظاهر عدم النص في الحكم ولا الاجماع ، وإلا لنقل ، ولوجود الخلاف كما يفهم مما تقدم من كلام التذكرة . وقال في شرح الشرايع : وقوى في الدروس الاشتراك في الجميع . ويحتمل أن يكون هو احتمال التذكرة الذي ذكره بقوله : ( ويحتمله ) ويحتمل أن يكون ذلك على تقدير القول بالاختصاص ، وهو بعيد . ودليله مدخول ، والأصل دليل قوي وليس هنا ما يدل على اختصاص أحد إلا الاستطراق وعدم مرور الغير إليه ، وهو ليس بدليل كما مر . ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا للأدخل . ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمر الأدخل إلا في بعضها . ولأنه قد يكون في مقابله أيضا باب فيشكل الاختصاص . ويحتمل الاشتراك بينهما واختصاص كل بما يحاذي بابه ، وهو بعيد لعدم الامتياز ، ولعدم الدليل . فالظاهر قول الدروس رحمه الله وإن كان خلاف المشهور . ثم هنا اشكال ، وهو أنهم قد حكموا بكون المرفوعة ملكا لكل من فيها فالهواء والأرض كله ملك مشترك بين أربابها . وأيضا قالوا : لا يجوز لأحد التصرف باحداث الرواشن والأجنحة والساباط وفتح الأبواب المستجدة حتى بغير الاستطراق أيضا ، وكذا وضع الميزاب ،