شرح
قال في التذكرة : المشهور عندنا أن الأدخل ينفرد بنا بين البابين
ويتشاركان في الطرفين ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه فإن سده فله
العود إليه مع الثاني ، وليس لأحدهما الدخول ببابه ويحتمله لأنه قد كان له ذلك في
ابتداء الوضع ، ويستصحب وله رفع جميع الحائط فالباب أولى .
والظاهر عدم النص في الحكم ولا الاجماع ، وإلا لنقل ، ولوجود الخلاف كما
يفهم مما تقدم من كلام التذكرة .
وقال في شرح الشرايع : وقوى في الدروس الاشتراك في الجميع .
ويحتمل أن يكون هو احتمال التذكرة الذي ذكره بقوله : ( ويحتمله )
ويحتمل أن يكون ذلك على تقدير القول بالاختصاص ، وهو بعيد .
ودليله مدخول ، والأصل دليل قوي وليس هنا ما يدل على اختصاص أحد
إلا الاستطراق وعدم مرور الغير إليه ، وهو ليس بدليل كما مر .
ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا
للأدخل .
ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمر الأدخل إلا في بعضها .
ولأنه قد يكون في مقابله أيضا باب فيشكل الاختصاص .
ويحتمل الاشتراك بينهما واختصاص كل بما يحاذي بابه ، وهو بعيد لعدم
الامتياز ، ولعدم الدليل .
فالظاهر قول الدروس رحمه الله وإن كان خلاف المشهور .
ثم هنا اشكال ، وهو أنهم قد حكموا بكون المرفوعة ملكا لكل من فيها
فالهواء والأرض كله ملك مشترك بين أربابها .
وأيضا قالوا : لا يجوز لأحد التصرف باحداث الرواشن والأجنحة
والساباط وفتح الأبواب المستجدة حتى بغير الاستطراق أيضا ، وكذا وضع الميزاب ،