تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
" المقصد السادس في الاقرار " ومطالبه اثنان ( الأول ) في أركانه ، وهي أربعة : الأول : المقر .
شرح
قوله : " المقصد السادس في الاقرار الخ " . ترك تعريفه لظهوره وتبادره وشهرته ، فإن كونه اخبارا ، عن حق سابق معلوم ، مذكور في غيره ، مثل التذكرة . وأما الذي يدل على اعتباره وحجيته على المقر فهو العقل والنقل ، كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، فإن العاقل ، لا يكذب على نفسه بما يضره . وفي القرآن العزيز آيات كثيرة تدل على اعتباره في الجملة ، مثل قوله تعالى : " أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا " ( 1 ) . وقوله تعالى : " وآخرون اعترفوا بذنوبهم " ( 2 ) . وقوله : " ألست بربكم ، قالوا بلى " . ( 3 ) وقوله : " كونوا قوامين بالقسط شهداء على الناس ولو على أنفسكم " ( 4 ) . وقال المفسرون : شهادة المرء على نفسه اقرار ، وقال في التذكرة :
هامش
( 1 ) آل عمران - 81 . ( 2 ) التوبة - 102 . ( 3 ) الأعراف - 172 . ( 4 ) النساء - 135 .