" المقصد السادس في الاقرار "
ومطالبه اثنان
( الأول ) في أركانه ، وهي أربعة : الأول : المقر .
شرح
قوله : " المقصد السادس في الاقرار الخ " .
ترك تعريفه لظهوره وتبادره وشهرته ، فإن كونه اخبارا ، عن حق سابق
معلوم ، مذكور في غيره ، مثل التذكرة .
وأما الذي يدل على اعتباره وحجيته على المقر فهو العقل والنقل ، كتابا ،
وسنة ، وإجماعا ، فإن العاقل ، لا يكذب على نفسه بما يضره .
وفي القرآن العزيز آيات كثيرة تدل على اعتباره في الجملة ، مثل قوله
تعالى : " أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا " ( 1 ) .
وقوله تعالى : " وآخرون اعترفوا بذنوبهم " ( 2 ) .
وقوله : " ألست بربكم ، قالوا بلى " . ( 3 )
وقوله : " كونوا قوامين بالقسط شهداء على الناس ولو على أنفسكم " ( 4 ) .
وقال المفسرون : شهادة المرء على نفسه اقرار ، وقال في التذكرة :
هامش
( 1 ) آل عمران - 81 .
( 2 ) التوبة - 102 .
( 3 ) الأعراف - 172 .
( 4 ) النساء - 135 .