تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته .
شرح
وهذا صريح فيما قلناه ، ولكن قال : وفيه اشكال ، الأقرب ( 1 ) أن جواز دخولها من قبل ( 2 ) الآيات المستندة إلى قرائن الأحوال ، فإذا عارضه نص المنع عمل به وأما الجلوس بها وادخاله الدواب إليها فالأقوى المنع لا مع إذن الجميع فيه ( 3 ) . هذا هو موافق لما قاله هو وغيره من الملكية ولكنها غير ظاهرة لما تقدم . والاعتماد على الآيات ( 4 ) وإذن الفحوى للدخول مشكل مع ما تقدم من عدم جواز التصرف في المشترك على الوجه الذي تقدم ، فقوله الأول : ( الأقرب عدم المنع ) أظهر وهو يدل على عدم الملكية فتأمل . وبالجملة ، الظاهر عدمها ( 5 ) في النافذة والمرفوعة فلا فرق ، ومعلوم عدم الملكية في الأولى ، إذ يبعد ملكيته لكل أحد حتى الكفار في أقصى الهند ، ورب مسلم في أقصى الروم والظاهر أنه لا يقول به أحد . وكذا المرفوعة ، إذ السد ليس بمملك وهو ظاهر . وكل ما ثبت بالاجماع أو النص من عدم التصرفات في هذه الزقاقات ( الزقاق خ ) مثل ما يكون مضرا ، فهو ممنوع منه ، وأما غيره فلا حتى يثبت من غير فرق بين المرفوعة والمسلوكة ، فتأمل ، والاحتياط طريق السلامة إن أمكن فلا يترك قولا وفعلا ، الله الموفق . قوله : " ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته " لا شك في الجواز لأهل المرفوعة ، لأنه في حقهم ، ولأنه منهي وكذا لغيرهم من باب نهي المنكر . وإنما الكلام في الوجوب وقد مر البحث فيه .
هامش
( 1 ) أقربه - التذكرة . ( 2 ) هكذا في النسخ لكن في التذكرة من قبيل الإباحات الخ ولعله الصواب . ( 3 ) إلى هنا عبارة التذكرة ( 4 ) يعني العلامات . ( 5 ) يعني عدم الملكية .
مجمع الفائدة — صفحة 378 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني