ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده ،
ولو أسقطه أخذه الشفيع بالجميع .
ويملك بقوله . أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض
المشتري ، أو بدون التسليم مع رضاء المشتري بكونه في ذمته .
ولو قال : أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح ، وإلا فلا ، وإن
شرح
قوله : " ولو رجع المشتري الخ " يعني لو اشترى الجزء الذي تجري فيه
الشفعة فظهر معيبا ، فللمشتري ، الخيار بين الأرش والرد ، فإن أخذه فللشفيع أن
يأخذ بالشفعة بعد حذف الأرش عن الثمن ، فإن الأرش جزء من الثمن كما عرفت
فيصير الثمن هو ما يبقى بعد الأرش ، وإنما يأخذ الشفيع بالثمن .
وأما إذا أسقطه وما أخذ الأرش - فصار الثمن ما وقع عليه العقد من غير
نقصان - فله الأخذ بجميع الثمن أو الترك بالكلية لا بحذف الأرش فتأمل .
قوله : " ويملك بقوله الخ " إشارة إلى طريق الأخذ وأنه لا يحصل بالقول
فقط ، بل لا بد معه من شئ آخر ( إما ) تسليم الثمن ، وحينئذ لا يشترط رضا المشتري
فيصح الشفعة رضي أم لم يرض ، ( أو ) رضاه بالصبر بأن يكون في ذمة الشفيع ثم
يلزمه التسليم عند الطلب كسائر الحقوق .
وظاهر عبارة التذكرة المتقدمة أنه يكفي قوله : أخذت أو تملكت واخترت
الأخذ في التملك ، يمكن ذلك إلا أنه حينئذ يكون مكلفا باعطاء الثمن مع الطلب
فإن أهمل من غير رضاه ، يكون باطلا .
ويمكن كون المقصود هنا أيضا ذلك وارجاعه إليه فتأمل .
وأيضا قد فهم منها جواز التملك بالفعل فقط من دون القول ، وذلك ليس
بظاهر هنا إلا أنه لا ينافيه أيضا : .
قوله : " ولو قال أخذت الخ " لا شك في الصحة مع العلم بالثمن ، وأما