والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل .
ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته .
ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره .
شرح
بحث وفتح باب التأمل حتى يدفعه من له ذلك فتأمل .
قوله : " والنماء المتصل الخ " النماء لا متصل مطلقا مثل السمن والقدر
للشفيع ، سواء حصل عند المشتري أو كان قبله ، لأنه جزء المشفوع ، فكما أن
النقصان ، عليه ولا ينقص من ثمنه شئ ، فكذا النفع له فتأمل .
والنماء المنفصل بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة ، للمشتري ، لأنه نماء ملكه
مع عدم دخوله في المشفوع فيكون له .
قوله : " ولو باع شقصين الخ " يعني لو كان لشخص واحد شريك في
دارين مثلا وباع الشريك حصته فيهما ، فللشريك الشفعة في كل واحد منهما بدون
الآخر وفيهما معا .
دليله عموم أدلة الشفعة ( 1 ) مع عدم المانع ، وهو ظاهر .
قوله : " ولو كان الثمن الخ " وجه بطلان الشفعة بخروج الثمن الذي وقع
عليه البيع بخصوصه ، مستحقا ومال الغير عدم صحة البيع الذي صحة الشفعة
فرعها .
وعلى القول بجريان الفضولي في مثله ، يمكن صحة البيع لمالك الثمن بعد
الرضا به فيمكن أخذ الشفعة منه بعد ذلك ، بخلاف أن لا يكون معينا بل يكون
أمرا كليا ودفع شيئا ثم خرج مستحقا ، فلا يبطل الشفعة لصحة الأصل ، ولزوم
العوض على المشتري وهذا مؤيد لعدم تعيين المطلق بالقبض كما ذكرناه في
الصرف ، فتذكر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من كتاب الشفعة ج 17 ص 319 .