تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل .
ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته .
ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره .
شرح
بحث وفتح باب التأمل حتى يدفعه من له ذلك فتأمل . قوله : " والنماء المتصل الخ " النماء لا متصل مطلقا مثل السمن والقدر للشفيع ، سواء حصل عند المشتري أو كان قبله ، لأنه جزء المشفوع ، فكما أن النقصان ، عليه ولا ينقص من ثمنه شئ ، فكذا النفع له فتأمل . والنماء المنفصل بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة ، للمشتري ، لأنه نماء ملكه مع عدم دخوله في المشفوع فيكون له . قوله : " ولو باع شقصين الخ " يعني لو كان لشخص واحد شريك في دارين مثلا وباع الشريك حصته فيهما ، فللشريك الشفعة في كل واحد منهما بدون الآخر وفيهما معا . دليله عموم أدلة الشفعة ( 1 ) مع عدم المانع ، وهو ظاهر . قوله : " ولو كان الثمن الخ " وجه بطلان الشفعة بخروج الثمن الذي وقع عليه البيع بخصوصه ، مستحقا ومال الغير عدم صحة البيع الذي صحة الشفعة فرعها . وعلى القول بجريان الفضولي في مثله ، يمكن صحة البيع لمالك الثمن بعد الرضا به فيمكن أخذ الشفعة منه بعد ذلك ، بخلاف أن لا يكون معينا بل يكون أمرا كليا ودفع شيئا ثم خرج مستحقا ، فلا يبطل الشفعة لصحة الأصل ، ولزوم العوض على المشتري وهذا مؤيد لعدم تعيين المطلق بالقبض كما ذكرناه في الصرف ، فتذكر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من كتاب الشفعة ج 17 ص 319 .
مجمع الفائدة — صفحة 36 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني