تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولصاحب العلو بالدرجة وبالخارج عن الملك إلى العلو لصاحب السفل ، ويتساويان في المسلك .
شرح
تدل على اعتبار القرائن . قال في شرح الشرايع : الرواية ضعيفة إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول وردها في النافع . وحينئذ حكم الخص حكم الجدار بين الملكين ، وكأنه أوفق بالأصول والقوانين ، إلا أنه يفهم من شرح الشرائع والتذكرة الاجماع ، لأنه قال : عند علمائنا يحكم لمن إليه وجه القمط . ويدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار التي من قبله وجه القماط ( 1 ) . اعلم أن رواية عمرو مذكورة في الفقيه بطريق ضعيف ، ورواية منصور مذكورة في التهذيب والكافي وفي الفقيه بطريق صحيح ، وبطريق آخر حسن وفي الفقيه بدل ( فزعم ) ( فذكر ) وبدل ( خص ) ( خطيرة ) كذا في التذكرة أيضا . فالمشهور لا بأس به ، ولا اعتبار بما تقدم ( من شرح الشرايع - خ ) وإن احتمل كونها قضية في واقعة يعرفها عليه السلام ، فلا يتعدى ، فتأمل . قوله : " ولصاحب العلو الخ " يعني يحكم لصاحب العلو بالدرجة إذا ادعاها ، وصاحب السفل لأنها لانتفاعه ، وله ضرورة إليها دون صاحب السفل . والعقل يحكم بأن الأمر الذي يكون ، لا بد لشخص دون آخر بأنه لمن هو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 .