تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
بجدرانها لو نازعه الأسفل ، وكذا في سقفها على رأي .
شرح
الأسفل بجدران بيته الذي عليه غرفة شخص ، وهو محل جدار لها أيضا إذا ادعاه صاحب البيت وصاحب الغرفة ، ولصاحب الغرفة إذا كان النزاع في جدران الغرفة . وجهه أن ظاهر وضع اليد على البيت ، وضع على جدرانه ، فإن الظاهر أنه جزء تابع ، وأن اليد عليه يتحقق بهذا ، ويؤيده الشهرة ، واستشكله في التذكرة . واختار في المختلف قول ابن الجنيد بأن الحكم باشتراك جدران البيت دون جدران الغرفة ، لأن تصرفه أكثر وانتفاعه ، والأول نجده أظهر . وأما إذا كان النزاع في سقف الأسفل الذي هو أرض الغرفة ، فالظاهر أنه لصاحب الغرفة ، لأن تصرفه وحاجته إليه أكثر . ويحتمل الشركة واختصاص صاحب الأسفل به إذا كان البناء بحيث لا يمكن كونه منفصلا عن جدران البيت ولا يمكن بناؤه على حدة وإلا فيختص بصاحب الغرفة ، وهذا قريب . قال في شرح الشرايع ( 1 ) : يوضع سقف يمكن بناؤه منفصلا عن جدران البيت ، ولا يمكن احداثه ، لأن المتصل الذي لا يمكن فصله كالجزء للجدران فالعمل بالقرائن والعادات غير بعيد ، وإلا فالاشتراك والتساوي واختصاص صاحب الغرفة لا غير . ولكن العادات التي نعرفها الآن تقتضي رجحان قول المصنف فكأنه
هامش
( 1 ) الذي يناسب كلامه قدس سره ، ما ذكره في المسالك - عند قول المحقق : ( ولو تنازعا في السقف الخ ) بقوله ره : موضع الخلاف ، السقف الذي يمكن احداثه بعد بناء البيت أما ما لا يمكن كالأزج الذي لا يعقل احداثه بعد بناء الجدار الأسفل لاحتياجه إلى اخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد فيحصل له الترصيف بين السقف والجدران وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر ، فإن ذلك دليل على أنه لصاحب السفل ويقدم قوله فيه بيمينه ( انتهى كلامه في المسالك رفع مقامه ) ج 1 ص 273 .