ولصاحب الحمل لو تداعيا ، الجمل الحامل ، ولصاحب البيت
لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر .
ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى ، ولصاحب الغرفة
شرح
خارج ، إذ الركوب أقوى فالقبض بالنسبة إليه ، كالعدم .
وقيل : هما متساويان ولا رجحان كما في الثوب الذي قبض أكثره شخص
وأقله آخر .
ويمكن اعتبار القرائن مثل كون الدابة بحيث يعلم عادة كونها للراكب
دون القابض ، فيحكم له أو العكس بخلاف المأخوذ غير المحل الذي يأخذ به
الراكب ، ويمكن اعتبارها في الثوب المذكور ، فتأمل .
ثم إنه معلوم أن المراد مع عدم ظهور تقدم تصرف منهما ، وإلا فالحكم له ،
وقال في شرح الشرايع : هذا بالنسبة إلى المركوب ، وأما بالنسبة إلى السرج فهو
للراكب ككون اللجام للقابض ، فيكون الجل والرحل كذلك .
فتأمل فإنه بعيد أن يكون اللجام لشخص والدابة لآخر ، وكذا الجل
والرحل ، فالحكم غير واضح خصوصا إذا كان المقبوض حبلا على رأس اللجام .
قوله : ولصاحب الحمل الخ " يعني يحكم لصاحب الحمل بالجمل
وغيره إذا ادعاه هو وقابض زمامه ، بقرينة ، ما تقدم مع الخلاف .
والعجب أنه ما أشار هنا إلى الخلاف كأنه أحاله على الظاهر .
ويمكن أن يكون المراد ، مدعيان أحدهما صاحب الحمل والآخر لا تصرف
له ولا يد له بوجه فإنه حينئذ لا ينبغي الخلاف في أنه لصاحبه فتأمل كما في قوله :
( ولصاحب البيت الخ ) أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب
إلى الجانب الآخر الذي هو في تصرف المدعي الآخر فيحكم بها للذي ، الغرفة فوق
بيته ، لا للذي باب الغرفة إلى جانب بيته ، وجهه ظاهر .
قوله : " ولصاحب البيت بجدرانها الخ " يعني يحكم لصاحب البيت