تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ولصاحب الحمل لو تداعيا ، الجمل الحامل ، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر . ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى ، ولصاحب الغرفة
شرح
خارج ، إذ الركوب أقوى فالقبض بالنسبة إليه ، كالعدم . وقيل : هما متساويان ولا رجحان كما في الثوب الذي قبض أكثره شخص وأقله آخر . ويمكن اعتبار القرائن مثل كون الدابة بحيث يعلم عادة كونها للراكب دون القابض ، فيحكم له أو العكس بخلاف المأخوذ غير المحل الذي يأخذ به الراكب ، ويمكن اعتبارها في الثوب المذكور ، فتأمل . ثم إنه معلوم أن المراد مع عدم ظهور تقدم تصرف منهما ، وإلا فالحكم له ، وقال في شرح الشرايع : هذا بالنسبة إلى المركوب ، وأما بالنسبة إلى السرج فهو للراكب ككون اللجام للقابض ، فيكون الجل والرحل كذلك . فتأمل فإنه بعيد أن يكون اللجام لشخص والدابة لآخر ، وكذا الجل والرحل ، فالحكم غير واضح خصوصا إذا كان المقبوض حبلا على رأس اللجام . قوله : ولصاحب الحمل الخ " يعني يحكم لصاحب الحمل بالجمل وغيره إذا ادعاه هو وقابض زمامه ، بقرينة ، ما تقدم مع الخلاف . والعجب أنه ما أشار هنا إلى الخلاف كأنه أحاله على الظاهر . ويمكن أن يكون المراد ، مدعيان أحدهما صاحب الحمل والآخر لا تصرف له ولا يد له بوجه فإنه حينئذ لا ينبغي الخلاف في أنه لصاحبه فتأمل كما في قوله : ( ولصاحب البيت الخ ) أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب إلى الجانب الآخر الذي هو في تصرف المدعي الآخر فيحكم بها للذي ، الغرفة فوق بيته ، لا للذي باب الغرفة إلى جانب بيته ، وجهه ظاهر . قوله : " ولصاحب البيت بجدرانها الخ " يعني يحكم لصاحب البيت