تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكني سنة صح ولا رجوع وكذا لو أقر .
ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي .
شرح
شيئا قيميا قيمته درهم ، مثل ثوب وصالحه على درهمين مثلا صح الصلح . وجهه - على قول المصنف : بأن الصلح عقد برأسه وعدم ثبوت الربا في الصلح ، وكونه مخصوصا بالبيع كما هو ظاهر أكثر كتبه وأن تنظر في موضع من التذكرة في بحث الصلح ( 1 ) - ظاهر . وأما على القول بالعموم أو قول الشيخ بأنه تابع ففيه تأمل ، إذ ليس في ذمته إلا الدرهم لا الثوب فيلزم الربا نعم لا يلزم القبض في المجلس إلا على القول بالفرعية . إلا أن يقال : إن الضمان في القيمي أيضا هو للعين المتلفة فوقع الصلح منها على الدرهمين ، وهو مذهب البعض كما نقل في شرح الشرايع وليس ببعيد ، للأصل في الموضعين ، فتأمل . قوله : " ولو صالح المنكر الخ " وجهه أيضا علم مما سبق من أنه ليس بفرع فيلزم مطلقا مع الانكار والاقرار ، نعم على القول بالفرعية عارية فليس بلازم فلصاحبه الرجوع . قوله : " ويقضي للراكب الخ " يعني إذا ادعى الدابة راكبها وقابض لجامها ، يحكم بأنها للراكب مع اليمين ، لأنه منكر وصاحب يد ، والقابض مدع
هامش
( 1 ) قال في آخر الفصل الثاني من كتاب الصلح : يصح الصلح على الأعيان بمثلها ، وبالمنافع وبأبعاض الأعيان ، وعلى المنافع وأبعاضها ، ولا يشترط ما يشترط في البيع ، فلو صالحة عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صح ولم يكن صرفا ، ولو صالح على عين بأخرى من الربويات ففي الحاقه بالبيع نظر ، وكذا في الدين بمثله ( انتهى موضع الحاجة ) .