شرح
وصحيحتي الحلبي وأبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين
اشتركا في مال فربحا فيه ( ربحا خ ) وكان من المال دين ( وعليهما دين خ ) فقال
أحدهما لصحابه : أعطني رأس المال والربح لك ( لك الربح ئل ) ، وما توى فعليك ؟
فقال : لا بأس به إذا اشترط ( اشترطا ئل ) وإن كان شرطا يخالف كتاب الله
( فهو ئل ) رد إلى كتاب الله عز وجل ( 1 ) .
وفيها أيضا دلالة على عدم الصحة مع الشرط المخالف لكتاب الله كما هو
ظاهر وتقدم وعلى عدم اشترطا الصيغة والمقارنة .
وقيد في شرح الشرايع هذا الحكم ( 2 ) بما إذا كان الشرط في الانتهاء لا في
الابتداء ، لأنه لو كان فيه ( 3 ) لبطلت الشركة لمنافاته وضع الشركة .
والخبر مشعر بما شرطناه ، فاطلاق المصنف وغيره غير جيد ، ويمكن أن مراد
المطلقين ذلك .
ويحتمل الصحة على اطلاقه وتأويل الرواية ، بأن المراد من الاشتراط قول
أعطني رأس المال الخ يعني له ذلك إذا قال له : أعطني رأس المال الخ .
ويؤيده البطلان إذا كان الشرط في أثناء عقد الشركة أو مقدما ، لما مر
وعدم لزوم الشرط إن كان متأخرا عن العقد عندهم .
ويحتمل ( الصحة مع الشرط في الانتهاء ، لا في الابتداء ) أيضا ، بمعنى ( 4 )
أنه يلزم مقتضى الشرط على القابل ويجوز له المعاملة بذلك المال وله الربح وعليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 بأسانيد متعددة من كتاب الصلح فلاحظ .
( 2 ) يعني الحكم المذكور في المتن وهو اختصاص أحدهما الخ .
( 3 ) يعني في الابتداء .
( 4 ) هكذا في النسخة المطبوعة ولكن في النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا ويحتمل مع الشرط أيضا
بمعنى الخ .