شرح
وأما مع نقصان ما يصالح عليه من الحق فلا يصلح ولا يبرء إلا بالاعلام أو
الرضا الباطني المعلوم الشامل لما يكون ، وبدون ذلك يصح فيما قابل ويبرأ عنه ، بل
لا صلح ، وإنما الابراء في الحقيقة لايصال بعض الحق لا للصلح كما قاله في شرح
الشرايع ، وهو ظاهر من القواعد المقررة .
ويدل عليه أيضا رواية علي بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي الحسن عليه
السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات
( مات ئل ) ( يجوز خ ) لي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كما كان ؟ قال : لا يجوز حتى
تخبرهم ( 1 ) .
ولا يضر ضعف علي بن أبي حمزة ، بأنه البطائني الواقفي المردود ، لأنه ( 2 )
الذي يروي عن أبي الحسن عليه السلام دون الثمالي الثقة .
وصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ( 3 ) .
ولأن دليل الصحة مع الجهل مخصوص بصورة الجهل الذي تقدم كما مر في
صحيحة محمد ومنصور ( 4 ) .
ولا فرق فيما تقدم في الصلح مع الاقرار والانكار .
وأما معلومية ما يقع عليه الصلح فالظاهر أنه لا نزاع فيه إذا لم يكن هو مما
يصالح عنه ، مثل ما تقدم في صحيحتي محمد ومنصور ، لأنه طرف لعقد مقدور
المعلومية فلا بد أن يكون معلوما ليندفع الغرر كما في سائر العقود .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الصلح ج 13 ص 166 .
( 2 ) تعليل لقوله قده : ولا يضر ومراده قده أنه روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام وذلك قبل وقفه
وهو غير ضائر ويمكن جعله تعليلا أيضا لكونه البطائني لا الثمالي فإنه لا يروي عن أبي الحسن .
( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الصلح .