تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
ودليله وتفصيله ، يعلم مما تقدم . ويدل عليه أيضا ، رواية السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها ( منهما يب ) فقضى ( 1 ) أن لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان ( يقتسمان يب ) الدينار الباقي بينهما نصفين ( 2 ) . ولا يضر ضعف السند بالقطع إليه وبنفسه ( 3 ) . هذا في غير المتساوي الأجزاء كالدرهم . وأما إذا كان في المتساوي ، ففي الصورتين ، يحتمل كونه مثل ما تقدم . والأولى والأعدل أن يقسم الباقي بنسبة المالين فيقسم أثلاثا فيعطى صاحب القفيزين من الحنطة الباقية ثلثين وصاحب القفيز الواحد ثلثا ، والفرق ، وكونه أولى
هامش
( 1 ) في أحد طريقي الشيخ : يعطي صاحب الدينارين دينارا الخ . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 ص 171 بالسند الثاني للشيخ ره . ( 3 ) حاصل مفاد كلامه قدس سره : إن سنده ضعيف لوجهين ( أحدهما ) ضعف السكوني بنفسه ( ثانيهما ) كون سندا لشيخ ره إلى السكوني مقطوعا لأن الشيخ ره نقله في باب الصلح من التهذيب بقوله ره : روى السكوني الخ وليس للشيخ ره في مشيخة كتابيه طريق إلى السكوني . نقول : لا يخفى أن الشيخ رحمه الله نقل هذا الحديث في موضعين من التهذيب ( أحدهما ) ما ذكرناه و ( ثانيهما ) في باب الوديعة وسند الثاني هكذا : . محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني الخ . وقال المحقق المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي قدس الله نفسه في رجاله في تصحيح أسانيد الشيخ ره : وإلى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صحيح في المشيخة ( انتهى ) فبهذا يخرج الخبر عن كونه مقطوعا إلى السكوني قال في المشيخة : وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ( انتهى ) .