شرح
أوفوا ( 1 ) ، والمسلمون عند شروطهم ( 2 ) ، وأن للناس ما يفعلون في أموالهم عقلا ،
ونقلا ( 3 ) حتى يعلم المانع ، وقوله عليه السلام : الصلح جائز ( 4 ) ، فإنه يعم ،
وصحيحتا محمد ومنصور عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) ، وهما صريحتان في ذلك .
وكذا صحيحة الحلبي ( وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ئل ) : في
الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال : إن كان بطيبة نفس من صاحبه فلا
بأس ( 6 ) .
وصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ( 7 ) .
وصحيحة أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن
( على خ كا ) رجل ضمانا ( ثم صالح على بعض ما صالح عليه ( 8 ) ؟ قال : ليس له
إلا الذي صالح عليه ( 9 ) ومثلها في الموثق عنه ( 10 ) .
ويحتمل كونها هي بعينها ، لأنه نقلها في التهذيب في بحث الصلح بسند
هامش
( 1 ) المائدة - 1 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 و 2 و 5 من أبواب الخيار ج 12 ص 325 .
( 3 ) إشارة إلى النبوي المعروف : الناس مسلطون على أموالهم - عوالي اللآلي ج 1 ص 458 رقم 198 .
( 4 ) تقدم آنفا في أوائل هذا البحث موضع نقله من العامة والخاصة .
( 5 ) تقدمتا آنفا .
( 6 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الصلح .
( 7 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح .
( 8 ) ليست هذه الجملة بموجودة في صحيح عمر بن يزيد بل في موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه
السلام فراجع الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الضمان .
( 9 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الضمان ج 13 ص 153 .
( 10 ) الظاهر أن مراده قده قوله : ( في الموثق ) ما رواه الكليني ره ( في باب الصلح من كتاب التجارة ) عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد .