شرح
موثق - بعبد الله بن بكير ( 1 ) - مع وجود محمد بن خالد ( 2 ) - كأنه البرقي ، وقيل فيه
شئ وفي بحث الضمان - بحذف السند - عن عمر بن يزيد ، ولكن لما رأيت أن
سنده إليه في الفهرست صحيحا ( 3 ) ، قلت : في الصحيح فتأمل .
وفيها دلالة على أن الضامن أنما يأخذ ما أعطاه لا ما ضمن فتأمل .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي أقفزة من
حنطة معلومة يطحنها بدراهم ( يطحنون بالدراهم خ ) ، فلما فرغ الطحان من طحنه
نقده الدراهم وقفيزا منه ، وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ؟ قال : لا بأس به
وإن لم يكن ساعره على ذلك ( 4 ) .
وغير ذلك من الأخبار ، والاجماع ، كاف في ذلك مع عدم ظهور المخالف
منا .
وأما التعريف ( 5 ) فيحتمل أن يكون بناء على جعله ( أعم خ ) لما قاله
الأصحاب والعامة ، لأنهم يبحثون معهم في مسائل ، فجعل التعريف المتفق بينهم .
هامش
( 1 ) رواه في باب الكفالات والضمانات من التهذيب بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان
بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن الخ و ( في باب الصلح
بين الناس ) ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام الخ .
( 2 ) هكذا ذكره قدس سره لكن في رجال المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي عند ذكر طرق الشيخ ره
هكذا :
( 3 ) وإلى عمر بن يزيد مجهول في الفهرست ، وإليه صحيح في التهذيب في باب حكم الجناية في الحديث الثاني
عشر والثالث عشر والحادي والعشرين ، وفي باب حكم الحيض في الحديث في الخامس عشر ، وفي باب صفة الوضوء
من أبواب الزيادات في الحديث الثامن ( انتهى ) وهكذا أيضا نقله المحقق المامقاني في رجاله .
( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الصلح .
( 5 ) يريد به ما تقدم من تعريف الصلح بأنه عقد شرع الخ .