" المقصد الخامس في الصلح "
ويصح على الاقرار والانكار ما لم يغير المشروع .
شرح
" المقصد الخامس في الصلح "
قوله : " المقصد الخ " في التذكرة وغيرها : الصلح عقد شرع لقطع
التنازع ، وهو عقد سائغ بالنص والاجماع .
والنص من الكتاب قوله تعالى : " وإن امرأة ، خافت من بعلها نشوزا أو
إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ، والصلح خير " ( 1 ) ، وقوله تعالى :
" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " ( 2 ) .
ومن السنة من طريق العامة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال :
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ( 3 ) .
ومن الخاصة ما رواه حفص بن البختري - في الحسن لإبراهيم - عن الصادق
عليه السلام ، قال : الصلح جائز بين الناس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النساء - 128 .
( 2 ) الحجرات - 9 .
( 3 ) سنن أبي داود ج 3 ص 304 باب في الصلح حديث 1 رقم 3594 وبهذا المضمون قد ورد من طريق
الخاصة أيضا فراجع باب 3 حديث 2 من كتاب الصلح من الوسائل .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 ص 164 .