شرح
بأن يجعل الصلح مشتملا على ربا إن عمم الربا في البيع وغيره ولكن المصنف لم
يعمم فصرح في التذكرة بجواز الربا وعدم اشتراط القبض في المجلس إذا كان
الصلح في الأثمان بمثله وغيره مما ثبت تحريمه مثل استرقاق حر واستباحة بضع
محرم .
وبالعكس ( 1 ) مثل عدم الانتفاع بما هو حلال مثل أن لا يطأ زوجته وأمته
ولا ينتفع بماله الحلال وغيرها .
وهو ظاهر معتبر ، في جواز جميع العقود ، بل يعتبر في جميع الأمور الجائزة عدم
اشتماله على حرام .
إلا أنه جرى عادتهم في أنهم إنما يذكرون هذا في الصلح فقط ، فكأنه
لوجوده في الخبر المتقدم والذي يأتي ولتجويزهم على العموم يدفعون وهم من يتوهم
من الجهال .
ثم اعلم أن ظاهرهم اشتراط الصيغة الخاصة للايجاب والقبول والمقارنة
كما في سائر العقود اللازمة فإنه عقد لازم ، للأدلة المتقدمة مثل أوفوا بالعقود ( 2 ) ،
ولأن الأصل فيها اللزوم .
ولكن في اقتضاء كونه عقدا لازما ذلك بحث تقدم ( 3 ) وظاهر الأخبار
المتقدمة خلاف ذلك خصوصا صحيحتي محمد ومنصور ، والأصل كذلك .
والبحث في جواز المعاطاة مثل ما تقدم ، فكأنه ما ذكر المصنف هنا .
وفي التذكرة وغيرها ، أنه لا بد من الايجاب والقبول والمقارنة على حد سائر
العقود حوالة عليها أو يكون له فيه التأمل فتأمل .
هامش
( 1 ) عطف على قوله قده : ( ما لم يجعل به الحرام الخ ) .
( 2 ) المائدة - 1 .
( 3 ) يعني في كتاب التجارة .