تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
وهذا أعم من الخبر العامي . وما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام ، ومنصور بن حازم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ؟ فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت أنفسهما ( 1 ) . ( وخ ) لكن ليس فيهما صراحة بالصلح فتأمل . وصحيحة عمر بن يزيد - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كان للرجل ( رجل خ ) على الرجل ( رجل خ ) دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة ، لهم ، وما بقي ، فهو للميت ( فللميت ئل ) يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو ( كله ئل ) للميت ، يأخذه به ( 2 ) . وفيها فوائد ، مثل عدم صحة الصلح : بأقل بمعنى عدم براءة ذمة المشغول به إلا عما أعطى ( أعطاه خ ) . وإن صاحب الحق يملكه عوضا عن بعض ماله . وإنه يقضي الدين عن الميت . وإن ما بقي في ذمة الغريم هو للمالك الأصلي لا للوارث . والأخبار الدالة على إصلاح ذات البين والصلح ، كثيرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الصلح . وفي طريق الصدوق والكليني أيضا عن محمد بن مسلم : طابت أنفسهما . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح . ( 3 ) راجع الوسائل باب 1 و 2 و 3 ، وغيرها من كتاب الصلح .