والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق ، ولو
ادعى الابراء حلف المكفول له ، فإن رد برء من الكفالة دون المكفول ،
من الحق .
شرح
يحل في ذلك البلد وغير ذلك .
وبالجملة - مع التعيين صريحا أو بالقرينة - يجب التسليم في المعين ، ومع
عدمه وعدم شئ يدل على عدم إرادة ذلك البلد ينصرف إليه ، ومع وجوده وعدم
ما يدل على التعيين لا يبعد اشتراط التعيين ، فلو لم يعين يبطل فتأمل وقد مر مثله ،
قوله : " والقول قول المكفول له الخ " وجهه أيضا ظاهر ، لأن الكفيل
قائل بالكفالة ، وهي - من دون ثبوت حق في ذمة المكفول - غير معقول فلا يسمع
ولا يحلف له .
نعم لو ادعى الابراء بعدها فهو مدع ، والمكفول له منكر ، فالقول قوله مع
يمينه كما في سائر الدعاوي ، فإن رد اليمين فحلف الكفيل بالابراء برأ عن الكفالة ،
ولا يبرأ المكفول عن الحق ، فله أخذه منه إلا أن يدعي هو أيضا وأثبته بالبينة أو
باقراره أو حلفه بعد رد اليمين عليه ، وهو ظاهر .