تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق ، ولو ادعى الابراء حلف المكفول له ، فإن رد برء من الكفالة دون المكفول ، من الحق .
شرح
يحل في ذلك البلد وغير ذلك . وبالجملة - مع التعيين صريحا أو بالقرينة - يجب التسليم في المعين ، ومع عدمه وعدم شئ يدل على عدم إرادة ذلك البلد ينصرف إليه ، ومع وجوده وعدم ما يدل على التعيين لا يبعد اشتراط التعيين ، فلو لم يعين يبطل فتأمل وقد مر مثله ، قوله : " والقول قول المكفول له الخ " وجهه أيضا ظاهر ، لأن الكفيل قائل بالكفالة ، وهي - من دون ثبوت حق في ذمة المكفول - غير معقول فلا يسمع ولا يحلف له . نعم لو ادعى الابراء بعدها فهو مدع ، والمكفول له منكر ، فالقول قوله مع يمينه كما في سائر الدعاوي ، فإن رد اليمين فحلف الكفيل بالابراء برأ عن الكفالة ، ولا يبرأ المكفول عن الحق ، فله أخذه منه إلا أن يدعي هو أيضا وأثبته بالبينة أو باقراره أو حلفه بعد رد اليمين عليه ، وهو ظاهر .