ولا المجنون .
ولا المملوك بدون إذن المولى .
ومعه يثبت في ذمته لا في كسبه .
شرح
الولي فإنه يأتي هنا ، وكأن المشهور عدم الجواز .
ولا المجنون ، بل الغافل ، والساهي أيضا ، الظاهر بالاجماع وخبر رفع
القلم ( 1 ) .
والظاهر أن السفيه المحجور عليه لسفهه وتبذيره كذلك وقد صرح به في
التذكرة وغيرها وهو ظاهر مما تقدم .
وشرطهم ذلك ( تلك خ ) ( 2 ) في الضامن وغيره من الأمور مطلقا ، يدل على
عدم اشتراط العدالة في ذلك مستديما ، وإلا ، ينبغي أن يقال : ويشترط العدالة .
وأيضا يدل على عدم اشتراط حجر الحاكم ، وإلا ينبغي تقييد ذلك بأن
الضمان لا يصح مع حجر الحاكم ، وكذا النكاح ، والطلاق ، والعتق ، وغيرها وهو
ظاهر فتأمل .
ولا المملوك بدون إذن مولاه ، وهو على تقدير عدم تملكه ( 3 ) ظاهر ، ومعه
يمكن الجواز إن لم يكن محجورا عليه في ماله وقد تقدم أن ظاهر كلامهم أنه محجور
عليه فتأمل .
وأما مع إذنه ، فالظاهر أنه لا شك في صحته ولزومه مع علم المضمون له
بالمملوكية ، وحينئذ مع اطلاقه يمكن وجوب الأداء من كسبه ، لأن الإذن في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 344 .
( 2 ) يعني أن اشتراط جواز التصرف المالي في الضامن وعدم كونه سفيها يدل على عدم اشتراط العدالة
فيه الخ .
( 3 ) يعني على القول بعدم صيرورة مالكا شرعا يقتضي قوله تعالى : لا يقدر على شئ ، ظاهر .