تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولا المجنون . ولا المملوك بدون إذن المولى . ومعه يثبت في ذمته لا في كسبه .
شرح
الولي فإنه يأتي هنا ، وكأن المشهور عدم الجواز . ولا المجنون ، بل الغافل ، والساهي أيضا ، الظاهر بالاجماع وخبر رفع القلم ( 1 ) . والظاهر أن السفيه المحجور عليه لسفهه وتبذيره كذلك وقد صرح به في التذكرة وغيرها وهو ظاهر مما تقدم . وشرطهم ذلك ( تلك خ ) ( 2 ) في الضامن وغيره من الأمور مطلقا ، يدل على عدم اشتراط العدالة في ذلك مستديما ، وإلا ، ينبغي أن يقال : ويشترط العدالة . وأيضا يدل على عدم اشتراط حجر الحاكم ، وإلا ينبغي تقييد ذلك بأن الضمان لا يصح مع حجر الحاكم ، وكذا النكاح ، والطلاق ، والعتق ، وغيرها وهو ظاهر فتأمل . ولا المملوك بدون إذن مولاه ، وهو على تقدير عدم تملكه ( 3 ) ظاهر ، ومعه يمكن الجواز إن لم يكن محجورا عليه في ماله وقد تقدم أن ظاهر كلامهم أنه محجور عليه فتأمل . وأما مع إذنه ، فالظاهر أنه لا شك في صحته ولزومه مع علم المضمون له بالمملوكية ، وحينئذ مع اطلاقه يمكن وجوب الأداء من كسبه ، لأن الإذن في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 344 . ( 2 ) يعني أن اشتراط جواز التصرف المالي في الضامن وعدم كونه سفيها يدل على عدم اشتراط العدالة فيه الخ . ( 3 ) يعني على القول بعدم صيرورة مالكا شرعا يقتضي قوله تعالى : لا يقدر على شئ ، ظاهر .