وتثبت للمسلم والكافر ، على الكافر .
" الفصل الثاني في الأحكام "
يستحق الشفيع الأخذ ، بالعقد .
وإن اشتمل على خيار البايع ، فبعد انقضائه .
شرح
بل بالنسبة إلى غيرهما من الذين لهم شبهة كتاب لأن صاحب الكتاب أولى من
المشابه بهم وهو ظاهر .
ومعلوم عدم الاعتبار بالبايع يعني إذا كان المشتري كافرا والبايع مسلما
يجوز كون الشفيع كافرا ، إذ لا اعتبار بالبايع ، فإن المأخوذ منه الذي يتسلط عليه
الشفيع هو المشتري لا البايع فلا يشمله الآية والسنة ( 1 ) ولا دليل غير ذلك
وثبوتها للمسلم على الكافر ظاهر ، وهو عموم الأدلة مع عدم المانع .
وكذا ثبوتها للكافر على الكافر مع الاجماع المتقدم المفهوم من التذكرة
فتذكر .
قوله : " الفصل الثاني في الأحكام الخ " أي يستحق بمجرد العقد مع
الشرائط المتقدمة وليس بموقوف على حكم الحاكم والشاهد كما مر ، بل حضور
المشتري أيضا ، لما مر وفيه التأمل .
ولا على حضور الثمن وغير ذلك فيأخذها إما بالفعل ، بأن يأخذ الحصة
ويدفع الثمن إلى المشتري أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذ ، وأما باللفظ كقوله :
أخذت أو تملكت أو نحو ذلك .
قوله : " وإن اشتمل الخ " إشارة إلى أنه لا يبطل بالتأخير وإن كان فوريا
ويملكه المشتري في زمان خيار البايع لعدم استقرار الملك ، إذ لو أخذه قبل انقضائه
فقد يأخذه البايع فيصبر حتى يمضي زمان الخيار فيأخذه .
هامش
( 1 ) يعني آية نفي السبيل وخبر السكوني المتقدم .