تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وتثبت للمسلم والكافر ، على الكافر . " الفصل الثاني في الأحكام " يستحق الشفيع الأخذ ، بالعقد . وإن اشتمل على خيار البايع ، فبعد انقضائه .
شرح
بل بالنسبة إلى غيرهما من الذين لهم شبهة كتاب لأن صاحب الكتاب أولى من المشابه بهم وهو ظاهر . ومعلوم عدم الاعتبار بالبايع يعني إذا كان المشتري كافرا والبايع مسلما يجوز كون الشفيع كافرا ، إذ لا اعتبار بالبايع ، فإن المأخوذ منه الذي يتسلط عليه الشفيع هو المشتري لا البايع فلا يشمله الآية والسنة ( 1 ) ولا دليل غير ذلك وثبوتها للمسلم على الكافر ظاهر ، وهو عموم الأدلة مع عدم المانع . وكذا ثبوتها للكافر على الكافر مع الاجماع المتقدم المفهوم من التذكرة فتذكر . قوله : " الفصل الثاني في الأحكام الخ " أي يستحق بمجرد العقد مع الشرائط المتقدمة وليس بموقوف على حكم الحاكم والشاهد كما مر ، بل حضور المشتري أيضا ، لما مر وفيه التأمل . ولا على حضور الثمن وغير ذلك فيأخذها إما بالفعل ، بأن يأخذ الحصة ويدفع الثمن إلى المشتري أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذ ، وأما باللفظ كقوله : أخذت أو تملكت أو نحو ذلك . قوله : " وإن اشتمل الخ " إشارة إلى أنه لا يبطل بالتأخير وإن كان فوريا ويملكه المشتري في زمان خيار البايع لعدم استقرار الملك ، إذ لو أخذه قبل انقضائه فقد يأخذه البايع فيصبر حتى يمضي زمان الخيار فيأخذه .
هامش
( 1 ) يعني آية نفي السبيل وخبر السكوني المتقدم .
مجمع الفائدة — صفحة 27 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني