وزيادة في مدة الخيار ،
ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى .
ولو ضم المشفوع بغيره ، أخذ المشفوع بالحصة ، ولا خيار
للمشتري .
شرح
إلى الشفعة .
قوله : " وزيادة في مدة الخيار " إشارة إلى رد القول : بأن هذه الزيادة
محسوبة من الثمن ، لأنه لعدم ابطال البيع فكأنه جزء الثمن ، إذ به يتم البيع خصوصا
على القول بعدم الانتقال إلا بعد مضي زمان الخيار .
وأشار إليه في القواعد ، قال : ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق
الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي .
قوله : " ولو دفع عوضا الخ " أي لو اشترى بثمن ثم أعطاه عوضه عرضا
ومتاعا يسوي بعض الثمن ، ورضي البايع - ليس للشفيع إلا الأخذ بالثمن الذي وقع عليه
العقد وسمي عنده ، لا قيمة العرض .
قوله : " ولو ضم المشفوع الخ " أي لو باع شقصا فيه الشفعة منضمة إلى
مالا شفعة فيه ، مثل مالا ينقسم ، أو ثوب بناء على عدم الشفعة فيهما كما هو رأيه ،
فللشفيع أخذ ما فيه الشفعة بقسطه من الثمن .
والتقسيط ظاهر كما مر ، وترك الآخر ، وليس له أخذ ذلك ، أيضا لعدم
الشفعة فيه ولا يثبت بذلك الخيار للمشتري ، للتبعيض ، لأنه أدخله على نفسه بمجرد
الشراء فإن شراء ما فيه الشفعة مع غيره ، مستلزم لتجويز التبعيض على نفسه ، لما
تقرر ( تقدم خ ) من الشفعة .
ولكن يمكن ذلك إذا ادعى كونه جاهلا وقبل منه فيثبت له الخيار وإليه
أشار المحشى ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المسالك إن كان المراد من المحشى هو ، فتتبع .