تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وزيادة في مدة الخيار ،
ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى .
ولو ضم المشفوع بغيره ، أخذ المشفوع بالحصة ، ولا خيار للمشتري .
شرح
إلى الشفعة . قوله : " وزيادة في مدة الخيار " إشارة إلى رد القول : بأن هذه الزيادة محسوبة من الثمن ، لأنه لعدم ابطال البيع فكأنه جزء الثمن ، إذ به يتم البيع خصوصا على القول بعدم الانتقال إلا بعد مضي زمان الخيار . وأشار إليه في القواعد ، قال : ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي . قوله : " ولو دفع عوضا الخ " أي لو اشترى بثمن ثم أعطاه عوضه عرضا ومتاعا يسوي بعض الثمن ، ورضي البايع - ليس للشفيع إلا الأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وسمي عنده ، لا قيمة العرض . قوله : " ولو ضم المشفوع الخ " أي لو باع شقصا فيه الشفعة منضمة إلى مالا شفعة فيه ، مثل مالا ينقسم ، أو ثوب بناء على عدم الشفعة فيهما كما هو رأيه ، فللشفيع أخذ ما فيه الشفعة بقسطه من الثمن . والتقسيط ظاهر كما مر ، وترك الآخر ، وليس له أخذ ذلك ، أيضا لعدم الشفعة فيه ولا يثبت بذلك الخيار للمشتري ، للتبعيض ، لأنه أدخله على نفسه بمجرد الشراء فإن شراء ما فيه الشفعة مع غيره ، مستلزم لتجويز التبعيض على نفسه ، لما تقرر ( تقدم خ ) من الشفعة . ولكن يمكن ذلك إذا ادعى كونه جاهلا وقبل منه فيثبت له الخيار وإليه أشار المحشى ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المسالك إن كان المراد من المحشى هو ، فتتبع .